والذاهل عن نية الغسل في الانتباهتين أو إحداهما أولى بالوجوب والظاهر أنه لا إثم عليه في النوم وإن زاد على الثالث مع احتمال الانتباه احتمالا معتدا به للأصل ولا تلازم بين الكفارة والإثم.
المسألة (التاسعة يجب القضاء) خاصة (في الصوم الواجب المعين) كشهر رمضان (بتسعة أشياء) عند المصنف الأول (فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة) تمسكا بالاستصحاب ثم ظهر سبق طلوعه بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى بل في صريح الانتصار والخلاف وظاهر الغنية الاجماع عليه مضافا إلى عموم الفوات في وجه الصادق بعدم إمساك تمام اليوم سواء كان ظانا لبقاء الليل أو شاكا فيه أو ظانا عدمه لاشتراك الجميع في جوار الاقدام لقاعدة اليقين وللآية الكريمة (4) الظاهرة في عدم اعتبار الأمر بامساك النهار واقعا كي يحتج بباب المقدمة المقتضية للصوم مع ظن البقاء أيضا فضلا عن الشك مع أنه لا خلاف في جواز تناول المفطر فيه كما اعترف به بعضهم وفي نفي الكفارة بالأصل السالم فما توهمه بعض العبارات من وجوبها على الشاك فضلا عن الظان للعدم واضح المنع.
والمعروف بين الأصحاب بل في الرياض لا خلاف أجده فيه أنه لا قضاء على العاجز عن المراعاة كالمحبوس والأعمى بلا خلاف أجده للأصل وجواز التناول له مع اختصاص النص والفتوى بحكم التبادر وغيره بصورة القدرة كما لا يخفى على من تدبرهما لكن قد يناقش بانقطاع الأصل بعموم (5) (من فاتته) بناء على صدق اسمه عليه بعدم الامساك في بعض اليوم في أي حال يكون إلا ما علم عدم البأس فيه كالنسيان ومن هنا كان تناول المفطر في غير شهر رمضان