كل ما لم يذك، لأن التذكية أمر شرعي توقيفي، فما عدا المذكى ميتة (1).
والحاصل: أن التذكية سبب للحل والطهارة، فكلما شك فيه أو في مدخلية شئ فيه، فأصالة عدم تحقق السبب الشرعي حاكمة على أصالة الحل والطهارة.
ثم إن الموضوع للحل والطهارة ومقابليهما هو اللحم أو المأكول، فمجرد تحقق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة.
لكن الإنصاف: أنه لو علق حكم النجاسة على ما مات حتف الأنف - لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى، كما يراه بعض (2) - أشكل إثبات (3) الموضوع بمجرد أصالة عدم التذكية الثابتة (4) حال الحياة، لأن عدم التذكية السابق حال الحياة، المستصحب إلى (5) زمان خروج الروح لا يثبت كون الخروج حتف الأنف، فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم - وهو الموت حتف الأنف - سليمة عن المعارض، وإن لم يثبت به التذكية، كما زعمه السيد الشارح للوافية، فذكر: أن أصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف الأنف، وأصالة عدم الموت (6) حتف الأنف تثبت التذكية (7).