النجاسة إنما رتبت في الشرع على مجرد عدم التذكية، كما يرشد إليه قوله تعالى: * (إلا ما ذكيتم) * (1)، الظاهر في أن المحرم إنما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه التذكية واقعا أو بطريق شرعي ولو كان أصلا، وقوله تعالى: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) * (2)، وقوله تعالى: * (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) * (3)، وقوله (عليه السلام) في ذيل موثقة ابن بكير: " إذا كان ذكيا ذكاه الذابح " (4)، وبعض الأخبار المعللة لحرمة الصيد الذي ارسل إليه كلاب ولم يعلم أنه مات بأخذ المعلم (5)، بالشك في استناد موته إلى المعلم (6)، إلى غير ذلك مما اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي، والنهي عن الأكل مع الشك.
ولا ينافي ذلك ما دل (7) على كون حكم النجاسة مرتبا على موضوع " الميتة " (8) بمقتضى أدلة نجاسة الميتة (9)، لأن " الميتة " عبارة عن