____________________
وفي «المختلف (1)» أن كلامهما مشعر بسقوطها فرضا واستحبابا مع غير الإمام، فلم ينسب ذلك إلى ظاهرهما فضلا عن صريحهما، كما لعله وقع من بعضهم (2)، ولعل ذلك لتكثر الأخبار الدالة على الانفراد، ومن البعيد عدم اطلاعهما عليها، فيحمل كلامهما على نفي الوجوب كما حملوا على ذلك الأخبار (3) الكثيرة الناطقة بأنه لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام. وفي «المختلف (4)» احتمل حملها على نفي الفضل.
وفيه أنه على القول بأنها اسم للصحيحة يكون نفي الحقيقة ممكنا وعلى القول بأنها للأعم فأقرب المجازات نفي الصحة، على أن الصلاة أعم من الواجبة والمستحبة فلا يتجه نفي الوجوب إلا أن تقول: إن الحق انها اسم للفريضة كالجمعة فالمستحبة ليست بصلاة حقيقة، بل هي مثل المعادة اليومية وعبادة الطفل وأمثالهما، أو تقول: إن ذلك لمكان القرينة من الأخبار الأخر، وقد نص الأصحاب على الانفراد، ونقلت عليه الشهرة في «المختلف (5) والبيان (6)» وغيرهما (7)، بل ظاهرهم الاتفاق عليه كما ستعرف. وفي «الذكرى (8)» نسبته إلى الأصحاب.
وفي «رياض المسائل (9)» أنه الأشهر وعليه عامة من تأخر.
وأما استحبابها جماعة فقد نقل في «الذكرى (10)
وفيه أنه على القول بأنها اسم للصحيحة يكون نفي الحقيقة ممكنا وعلى القول بأنها للأعم فأقرب المجازات نفي الصحة، على أن الصلاة أعم من الواجبة والمستحبة فلا يتجه نفي الوجوب إلا أن تقول: إن الحق انها اسم للفريضة كالجمعة فالمستحبة ليست بصلاة حقيقة، بل هي مثل المعادة اليومية وعبادة الطفل وأمثالهما، أو تقول: إن ذلك لمكان القرينة من الأخبار الأخر، وقد نص الأصحاب على الانفراد، ونقلت عليه الشهرة في «المختلف (5) والبيان (6)» وغيرهما (7)، بل ظاهرهم الاتفاق عليه كما ستعرف. وفي «الذكرى (8)» نسبته إلى الأصحاب.
وفي «رياض المسائل (9)» أنه الأشهر وعليه عامة من تأخر.
وأما استحبابها جماعة فقد نقل في «الذكرى (10)