____________________
وفي بعضها «كغاية المرام» التقييد بما إذا كان الوقت باقيا، أما مع خروج الوقت - مثل أن يتلبس الإمام ولم يبق من الوقت غير قدر ركعة ويصلي الثانية في غير الوقت - فإنه لا يدرك المأموم الجمعة ما لم يلحقه في الأولى ولو في قوس الركوع (1)، انتهى.
وفي «التذكرة» أنه لو كبر للإحرام والإمام راكع ثم رفع الإمام قبل ركوعه أو بعده قبل الذكر فقد فاتته تلك الركعة. وقال في موضع آخر منها: فإن أدركه في قدر الإجزاء من الركوع وذكر بقدر الواجب أجزأه، وإن أدرك دون ذلك لم يجزئه (2). وفي «نهاية الإحكام» إن لم يأت بالذكر قبل أن يخرج الإمام عن حد الراكع، فإن كان في الثانية فاتته الجمعة، وإن كان في الأولى احتمل الذكر ثم يلحق بالإمام في السجود، والاستمرار على حاله إلى أن يلحقه في ثانيته ويتم مع الإمام والاستئناف (3)، انتهى. فقد اعتبر فيهما الإتيان بالذكر قبل خروج الإمام عن حد الراكع.
ورده جماعة من المتأخرين كالمحقق الثاني (4) وصاحب «المدارك (5) والذخيرة (6)» بعدم المأخذ. قلت: في «الاحتجاج» عن الحميري عن الصاحب صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين: أنه إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة (7) فلعله استند إلى هذا الخبر.
وهل يقدح شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوزه حد الراكع كما إذا زاد
وفي «التذكرة» أنه لو كبر للإحرام والإمام راكع ثم رفع الإمام قبل ركوعه أو بعده قبل الذكر فقد فاتته تلك الركعة. وقال في موضع آخر منها: فإن أدركه في قدر الإجزاء من الركوع وذكر بقدر الواجب أجزأه، وإن أدرك دون ذلك لم يجزئه (2). وفي «نهاية الإحكام» إن لم يأت بالذكر قبل أن يخرج الإمام عن حد الراكع، فإن كان في الثانية فاتته الجمعة، وإن كان في الأولى احتمل الذكر ثم يلحق بالإمام في السجود، والاستمرار على حاله إلى أن يلحقه في ثانيته ويتم مع الإمام والاستئناف (3)، انتهى. فقد اعتبر فيهما الإتيان بالذكر قبل خروج الإمام عن حد الراكع.
ورده جماعة من المتأخرين كالمحقق الثاني (4) وصاحب «المدارك (5) والذخيرة (6)» بعدم المأخذ. قلت: في «الاحتجاج» عن الحميري عن الصاحب صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين: أنه إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة (7) فلعله استند إلى هذا الخبر.
وهل يقدح شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوزه حد الراكع كما إذا زاد