____________________
والتذكرة (1) وإرشاد الجعفرية (2) والذخيرة (3)» الإجماع على ذلك. وفي «الروض» أنه المشهور (4). وفي «الذكرى» لا تنعقد بها على الأشهر (5) وقد تقدم (6) الكلام في ذلك مستوفى.
والمعروف من الأصحاب عدم وجوبها على الخنثى كما في «مصابيح الظلام» لاحتمال كونه امرأة والأصل براءة الذمة وعدم التكليف حتى يثبت، ولا ثبوت مع الاحتمال، وشمول كل مسلم للخنثى محل تأمل، لعدم تبادره من إطلاق لفظ المسلم وإن قلنا بأن العام اللغوي يشمل الأفراد النادرة، لأنه يشمل ما علم أنه فرد لا ما يحتمل. وهذا وإن كان يقتضي عدم وجوب الظهر أيضا لاحتمال كونه رجلا إلا أن الظهر هو الأصل، لأن الجمعة مشروطة بالذكورة وغيرها والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، والظهر واجب على المكلفين إلا من اجتمع فيه شرائط الجمعة ولأن الواجب أولا كان الظهر ثم تغير إلى الجمعة بالنسبة إلى من اجتمع فيه شرائطها. والظاهر أن الممسوح مثل الخنثى (7). ومما ذكر يعلم حال ما ذكره في «الذخيرة (8)».
وأما الحرية فعليها إجماع العلماء كما في «المعتبر (9)» والإجماع كما في «التذكرة (10) والمنتهى (11)» ولا تجب على العبد إجماعا كما في «المعتبر (12)
والمعروف من الأصحاب عدم وجوبها على الخنثى كما في «مصابيح الظلام» لاحتمال كونه امرأة والأصل براءة الذمة وعدم التكليف حتى يثبت، ولا ثبوت مع الاحتمال، وشمول كل مسلم للخنثى محل تأمل، لعدم تبادره من إطلاق لفظ المسلم وإن قلنا بأن العام اللغوي يشمل الأفراد النادرة، لأنه يشمل ما علم أنه فرد لا ما يحتمل. وهذا وإن كان يقتضي عدم وجوب الظهر أيضا لاحتمال كونه رجلا إلا أن الظهر هو الأصل، لأن الجمعة مشروطة بالذكورة وغيرها والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، والظهر واجب على المكلفين إلا من اجتمع فيه شرائط الجمعة ولأن الواجب أولا كان الظهر ثم تغير إلى الجمعة بالنسبة إلى من اجتمع فيه شرائطها. والظاهر أن الممسوح مثل الخنثى (7). ومما ذكر يعلم حال ما ذكره في «الذخيرة (8)».
وأما الحرية فعليها إجماع العلماء كما في «المعتبر (9)» والإجماع كما في «التذكرة (10) والمنتهى (11)» ولا تجب على العبد إجماعا كما في «المعتبر (12)