____________________
الفرق بين ما إذا علم كل فريق بالآخر أم لامع حصول العلم بالاقتران بعد الفراغ، ويشكل بأن الإتيان بالمأمور به ثابت لكل من الفريقين، لاستحالة التكليف للغافل وعدم ثبوت شرطية الوحدة على هذا الوجه، وليس للروايات التي هي مستند الحكم دلالة واضحة على انسحاب الحكم في الصورة المذكورة إلا بتكلف (1). قلت:
حمل قوله (عليه السلام) «لا يكون بين الجمعتين «جماعتين - خ ل» أقل من ثلاثة أميال» على ظاهره من معنى النفي أولى من حمله على النهي، فيرجع إلى أنه لا يتحقق بين جمعتين صحيحتين أقل من ثلاثة أميال، وعلى هذا يلزم بطلان الجمعتين إذا كان بينهما أقل من هذا المقدار مطلقا بمقتضى الخبر كما اعترف هو بذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتصح السابقة خاصة) أي إذا فقد الاقتران والاشتباه، وقد نقل على صحتها الإجماع في «التذكرة (2)» ونسب ذلك إلى الأصحاب في «المدارك (3) والذخيرة (4) وكشف اللثام (5)» كما ستسمع. وفي «التذكرة» أيضا الإجماع على بطلان اللاحقة (6). وفي «غاية المرام» أنه لا خلاف في ذلك (7).
وفي «المنتهى» نسبة الخلاف في صحة السابقة إلى الشافعي حيث ذهب في أحد قوليه إلى أن جمعة الإمام الراتب هي الصحيحة تقدمت أو تأخرت (8). ويظهر من «التذكرة» أن صحة السابقة إذا كان الإمام راتبا إجماعي بين علماء الإسلام
حمل قوله (عليه السلام) «لا يكون بين الجمعتين «جماعتين - خ ل» أقل من ثلاثة أميال» على ظاهره من معنى النفي أولى من حمله على النهي، فيرجع إلى أنه لا يتحقق بين جمعتين صحيحتين أقل من ثلاثة أميال، وعلى هذا يلزم بطلان الجمعتين إذا كان بينهما أقل من هذا المقدار مطلقا بمقتضى الخبر كما اعترف هو بذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتصح السابقة خاصة) أي إذا فقد الاقتران والاشتباه، وقد نقل على صحتها الإجماع في «التذكرة (2)» ونسب ذلك إلى الأصحاب في «المدارك (3) والذخيرة (4) وكشف اللثام (5)» كما ستسمع. وفي «التذكرة» أيضا الإجماع على بطلان اللاحقة (6). وفي «غاية المرام» أنه لا خلاف في ذلك (7).
وفي «المنتهى» نسبة الخلاف في صحة السابقة إلى الشافعي حيث ذهب في أحد قوليه إلى أن جمعة الإمام الراتب هي الصحيحة تقدمت أو تأخرت (8). ويظهر من «التذكرة» أن صحة السابقة إذا كان الإمام راتبا إجماعي بين علماء الإسلام