____________________
بالمخالفة للأخبار عموما وخصوصا كخبر أبي بصير (1). وفي «الخلاف (2) والمعتبر» أنه لا يجوز للإمام إذا أراد الخروج إلى الصحراء أن يكلف أحدا يصلي العيد في المسجد بضعفة الناس (3). وفي «جامع المقاصد» لا ينبغي (4). ونقل في «الذكرى» عن الخلاف والمعتبر (5) ما ذكرناه عنهما ولم يتعقبه بشئ.
قوله قدس الله تعالى روحه: (إلا مع المطر وشبهه) هذا ذكره في «المبسوط (6)» وتبعه عليه جمهور من تأخر (7). وهو مما لا شك فيه كما في «مصابيح الظلام (8)» وشبه المطر الوحل والخوف وغير ذلك كما في «المبسوط (9)» وأما خبر هارون بن حمزة (10) «أنه سأله (عليه السلام) أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال: لا» فحمل على عدم الوجوب.
[في استحباب خروج الإمام حافيا ماشيا...] قوله قدس الله تعالى روحه: (وخروج الإمام حافيا) قال في
قوله قدس الله تعالى روحه: (إلا مع المطر وشبهه) هذا ذكره في «المبسوط (6)» وتبعه عليه جمهور من تأخر (7). وهو مما لا شك فيه كما في «مصابيح الظلام (8)» وشبه المطر الوحل والخوف وغير ذلك كما في «المبسوط (9)» وأما خبر هارون بن حمزة (10) «أنه سأله (عليه السلام) أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال: لا» فحمل على عدم الوجوب.
[في استحباب خروج الإمام حافيا ماشيا...] قوله قدس الله تعالى روحه: (وخروج الإمام حافيا) قال في