____________________
واليسار. ثم قال في «الذخيرة (1)»: نعم إذا كان الالتفات طويلا جدا احتمل القول بالتحريم أو الإبطال. وكذا لو فعل شيئا من أفعال الصلاة حال الالتفات لوجوب الاستقبال بجميع البدن عند الإتيان بأفعال الصلاة. وهذا الأخير ذكره في «مجمع البرهان (2)» ويحتمل (3) الفرق بين ما لا يمكن تداركه كالأركان وغيرها كالقراءة.
ثم قال: وإن بلغ الانحراف حد اليمين واليسار ولم يتجاوز عنه وكان ذلك سهوا، فإن كان طويلا جدا احتمل البطلان حينئذ، لكن لم يكن ذلك باعتبار الالتفات، وإن أتى بشئ من أفعال الصلاة على هذه الحالة فإن أمكن تداركه فالظاهر أنه غير قادح في الصحة مع احتماله، وإن لم يمكن تداركه كما إذا كان ركنا فالظاهر أنه مبطل، لاشتراط التوجه إلى القبلة بجميع البدن فتجب الإعادة والقضاء، ويحتمل عدم وجوب القضاء، انتهى. ومثله قال في «الكفاية (4)» ملخصا لذلك.
وإن لم يبلغ الانحراف سهوا حد اليمين واليسار سواء كان بالبدن كله أم لا فالظاهر كما في «الذكرى (5) والذخيرة (6) والكفاية (7) والحدائق (8)» أنه ليس عليه شئ لصحيح معاوية بن عمار (9) وموثق عمار (10) لكن قال في «الذخيرة (11)» قبل هذا:
إن الصحيح أن الانحراف عن القبلة بكل البدن يوجب بطلان الصلاة مطلقا
ثم قال: وإن بلغ الانحراف حد اليمين واليسار ولم يتجاوز عنه وكان ذلك سهوا، فإن كان طويلا جدا احتمل البطلان حينئذ، لكن لم يكن ذلك باعتبار الالتفات، وإن أتى بشئ من أفعال الصلاة على هذه الحالة فإن أمكن تداركه فالظاهر أنه غير قادح في الصحة مع احتماله، وإن لم يمكن تداركه كما إذا كان ركنا فالظاهر أنه مبطل، لاشتراط التوجه إلى القبلة بجميع البدن فتجب الإعادة والقضاء، ويحتمل عدم وجوب القضاء، انتهى. ومثله قال في «الكفاية (4)» ملخصا لذلك.
وإن لم يبلغ الانحراف سهوا حد اليمين واليسار سواء كان بالبدن كله أم لا فالظاهر كما في «الذكرى (5) والذخيرة (6) والكفاية (7) والحدائق (8)» أنه ليس عليه شئ لصحيح معاوية بن عمار (9) وموثق عمار (10) لكن قال في «الذخيرة (11)» قبل هذا:
إن الصحيح أن الانحراف عن القبلة بكل البدن يوجب بطلان الصلاة مطلقا