____________________
«كشف اللثام (1)» فقال: إلا الشرب في دعاء الوتر، انتهى. وقد يقال (2): إن من قصرها على موردها من دون أن يذكر صلاة الوتر لا يتوجه عليه ذلك، لكن إجماع «التنقيح» منقول على صلاة الوتر كما سمعته (3).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يجوز التطبيق) قد تقدم الكلام فيه في مبحث الركوع (4).
[حكم عقص الشعر] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا العقص للرجل على قول) العقص هو جمع الشعر في وسط الرأس وشده كما في «المعتبر (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وفوائد الشرائع (9) وتعليق النافع (10) وإرشاد الجعفرية (11) والميسية والمسالك (12)». وفي «المهذب البارع (13)» هذا التفسير أليق بالخلاف،
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يجوز التطبيق) قد تقدم الكلام فيه في مبحث الركوع (4).
[حكم عقص الشعر] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا العقص للرجل على قول) العقص هو جمع الشعر في وسط الرأس وشده كما في «المعتبر (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وفوائد الشرائع (9) وتعليق النافع (10) وإرشاد الجعفرية (11) والميسية والمسالك (12)». وفي «المهذب البارع (13)» هذا التفسير أليق بالخلاف،