____________________
احتمال الوجوب، لأن المانع هو محض حق المولى وقد زال، وفيه شائبة منع، ولوجوب إطاعته في غير العبادة ففيها أولى، والأولوية ممنوعة وإلا لأمكن إيجاب النوافل عليه بأمر السيد وهو معلوم البطلان، واحتمال العدم للعموم ولما ذكر.
[لو انفض العدد قبل التلبس بالجمعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو انفض العدد قبل التلبس) بها (ولو بعد الخطبتين سقطت) كما صرح بذلك جمهور المتأخرين (1). وهو مفهوم عبارة «المبسوط (2) والخلاف (3)» وغيرهما (4). وقيد المصنف في «التذكرة (5)» والشهيد (6) وجملة ممن تأخر (7) عنه هذه العبارة بما إذا لم يعودوا في الوقت.
وفي «كشف اللثام (8)» لا خلاف فيه.
وفي «جامع المقاصد (9)» وأما المتفرقون إذا كانوا ممن يجب عليهم فالوجوب بحاله. وفي «التذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) والموجز الحاوي (12)
[لو انفض العدد قبل التلبس بالجمعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو انفض العدد قبل التلبس) بها (ولو بعد الخطبتين سقطت) كما صرح بذلك جمهور المتأخرين (1). وهو مفهوم عبارة «المبسوط (2) والخلاف (3)» وغيرهما (4). وقيد المصنف في «التذكرة (5)» والشهيد (6) وجملة ممن تأخر (7) عنه هذه العبارة بما إذا لم يعودوا في الوقت.
وفي «كشف اللثام (8)» لا خلاف فيه.
وفي «جامع المقاصد (9)» وأما المتفرقون إذا كانوا ممن يجب عليهم فالوجوب بحاله. وفي «التذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) والموجز الحاوي (12)