____________________
أو كان التأخير له أولى به أو متعينا عليه لتقية أو غيرها. وأما قول الكاظم (عليه السلام) ليعقوب بن يقطين في الصحيح: «صليت ست ركعات ارتفاع النهار (1)» فيجوز أن يراد بذلك الانبساط، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي بصير المحكي عن كتاب حريز: «ست بعد طلوع الشمس وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس (2)» فيمكن حمله على موافقة المشهور (3)، انتهى ما في كشف اللثام فبعضه برمته وبعضه ملخص.
[في استحباب المباكرة إلى المسجد] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) يستحب (المباكرة إلى المسجد) أول النهار ذهب إليه علماؤنا كما في «المنتهى (4)». وفي «المعتبر (5) والتذكرة (6)» نسبة الخلاف إلى مالك، فإنه أنكر استحباب السعي قبل النداء وقال: إنه من وقت الزوال (7)، لأن الأمر بالحضور حينئذ يتوجه إليه، وبعيد أن يكون الثواب في وقت لم يتوجه عليه الأمر فيه أعظم، ولأن الرواح المذكور في الخبر النبوي اسم للخروج بعد الزوال. ورده في «نهاية الإحكام» باشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال وزيادة زاد الثواب باعتباره، وذكر الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال (8). قلت: الخبر الذي أشير إليه يأتي نقله.
[في استحباب المباكرة إلى المسجد] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) يستحب (المباكرة إلى المسجد) أول النهار ذهب إليه علماؤنا كما في «المنتهى (4)». وفي «المعتبر (5) والتذكرة (6)» نسبة الخلاف إلى مالك، فإنه أنكر استحباب السعي قبل النداء وقال: إنه من وقت الزوال (7)، لأن الأمر بالحضور حينئذ يتوجه إليه، وبعيد أن يكون الثواب في وقت لم يتوجه عليه الأمر فيه أعظم، ولأن الرواح المذكور في الخبر النبوي اسم للخروج بعد الزوال. ورده في «نهاية الإحكام» باشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال وزيادة زاد الثواب باعتباره، وذكر الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال (8). قلت: الخبر الذي أشير إليه يأتي نقله.