____________________
البرهان (1) والرياض (2)».
وأما انتفاء المرض فعليه الإجماع كما في «المعتبر (3) والمنتهى (4) ومصابيح الظلام (5)» ولم يذكر في «المراسم والألفية واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس». وفي «إشارة السبق» المرض المانع من الحركة (6). وفي «المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) والتذكرة (9) والرياض (10)» أي مرض كان شق عليه الحضور مشقة لا تتحمل عادة أم لا، زاد المرض بالحضور أم لا، لعموم الأدلة. واعتبر الشافعي (11) أحد الأمرين حيث قال: المرض المسقط ما يخاف فيه زيادة المرض أو المشقة.
وفي «مجمع البرهان» الظاهر عدم التقييد بالعاجز في المريض والكبير، لظاهر الخبر إلا أن يكون إجماع أو نحوه، والظاهر العدم وإلا لذكر، إلا أن يقال يجب العمل بعموم الأدلة، ولم يخرج بالدليل إلا المقيد بالإجماع دون المطلق، فتأمل (12)، انتهى. وفي «المدارك (13) والذخيرة (14)» أن إطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين ما يشق معه الحضور وغيره. وفي «الكفاية (15)» أن عدم الفرق أقرب.
وأما انتفاء المرض فعليه الإجماع كما في «المعتبر (3) والمنتهى (4) ومصابيح الظلام (5)» ولم يذكر في «المراسم والألفية واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس». وفي «إشارة السبق» المرض المانع من الحركة (6). وفي «المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) والتذكرة (9) والرياض (10)» أي مرض كان شق عليه الحضور مشقة لا تتحمل عادة أم لا، زاد المرض بالحضور أم لا، لعموم الأدلة. واعتبر الشافعي (11) أحد الأمرين حيث قال: المرض المسقط ما يخاف فيه زيادة المرض أو المشقة.
وفي «مجمع البرهان» الظاهر عدم التقييد بالعاجز في المريض والكبير، لظاهر الخبر إلا أن يكون إجماع أو نحوه، والظاهر العدم وإلا لذكر، إلا أن يقال يجب العمل بعموم الأدلة، ولم يخرج بالدليل إلا المقيد بالإجماع دون المطلق، فتأمل (12)، انتهى. وفي «المدارك (13) والذخيرة (14)» أن إطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين ما يشق معه الحضور وغيره. وفي «الكفاية (15)» أن عدم الفرق أقرب.