____________________
واعتبر تعذر الحضور في «إشارة السبق» كما سمعت و «فوائد الشرائع (1) وإرشاد الجعفرية (2) والمقاصد العلية (3) وشرح نجيب الدين». وزاد في «المسالك (4) والروض (5) والميسية» المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة أو خوف زيادة مرض أو بطء البرء. وفي «المدارك (6) والذخيرة (7)» أنه تقييد للنصوص من غير دليل. قلت:
لعلهم استندوا في ذلك إلى قوله (عليه السلام) في حسنة أذينة (8) «هو أعلم بنفسه» وفي الموثق «هو أعلم بما يطيقه (9)». وقال الأستاذ دام ظله: لعل مستندهم التبادر، وفيه تأمل (10)، انتهى.
وأما انتفاء العرج فقد ذكره الشيخان (11) والأكثر (12). وفي «المنتهى (13)» وظاهر «الغنية (14)» الإجماع عليه. وعلله في «المنتهى» بما يدل على غير المقعد،
لعلهم استندوا في ذلك إلى قوله (عليه السلام) في حسنة أذينة (8) «هو أعلم بنفسه» وفي الموثق «هو أعلم بما يطيقه (9)». وقال الأستاذ دام ظله: لعل مستندهم التبادر، وفيه تأمل (10)، انتهى.
وأما انتفاء العرج فقد ذكره الشيخان (11) والأكثر (12). وفي «المنتهى (13)» وظاهر «الغنية (14)» الإجماع عليه. وعلله في «المنتهى» بما يدل على غير المقعد،