____________________
الإمام في الركوع، والتعبير ببعده إشارة إلى رد القول بأن صحة ذلك إنما يكون بالالتحاق قبل الركوع. ولعل هذا هو المراد، ويدل عليه أنه في «الروض» اعترض على قوله في «الإرشاد» ويلحق قبل الركوع فإن تعذر لم يلحق، بأنه يفهم منه أنه لو أدركه راكعا لم يلحق (1). والاعتراض ليس في محله، إذ المراد قبل فوات الركوع أو رفع الرأس منه، بدليل أن المصنف ممن يذهب إلى أنه يدركه بإدراكه راكعا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإلا) يمكن (وقف حتى يسجد الإمام في الثانية فيتابعه في السجود من غير ركوع) هذه الأحكام الثلاثة نص (2) عليها جميع من تعرض لهذا الفرع ولم يخالف فيه أحد بل في «نهاية الإحكام» الإجماع على أنه يتابعه في السجود (3). وفي «المنتهى» الإجماع على أنه لا يركع معه (4). وقال في «نهاية الإحكام»: وهل له أن يسجد قبل سجود الامام؟
إشكال أقربه المنع، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به فأشبه المسبوق (5).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وينوي بهما للأولى) كما نطقت بذلك كتب الأصحاب (6)، وحينئذ تصح جمعته إجماعا كما في
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإلا) يمكن (وقف حتى يسجد الإمام في الثانية فيتابعه في السجود من غير ركوع) هذه الأحكام الثلاثة نص (2) عليها جميع من تعرض لهذا الفرع ولم يخالف فيه أحد بل في «نهاية الإحكام» الإجماع على أنه يتابعه في السجود (3). وفي «المنتهى» الإجماع على أنه لا يركع معه (4). وقال في «نهاية الإحكام»: وهل له أن يسجد قبل سجود الامام؟
إشكال أقربه المنع، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به فأشبه المسبوق (5).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وينوي بهما للأولى) كما نطقت بذلك كتب الأصحاب (6)، وحينئذ تصح جمعته إجماعا كما في