____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (إلا الخطبتين) قد تقدم الكلام فيهما مستوفى.
وقال في «كشف اللثام»: لما لم يعد في الغنية والمهذب والإشارة وشرح جمل العلم للقاضي في شروط الجمعة إلا التمكن منهما لم يفتقر فيها إلى استثنائهما كما استغنى عنه السيد في الجمل وسلار، لأنهما لم يعداهما من الشروط (1)، انتهى.
وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف.
[استحباب العيدين مع اختلال بعض الشرائط] قوله قدس الله تعالى روحه: (ومع اختلال بعضها تستحب جماعة وفرادى) أما استحبابها فرادى عند اختلال بعض شرائطها فلا أجد فيه خلافا (مخالفا - خ ل) إلا ما لعله يظهر من «المقنع (2)» حيث قال: ولا تصليان إلا مع إمام في جماعة ومن لم يدرك الإمام في جماعة فلا صلاة له، وما نقل عن الحسن (3) من قوله: من فاتته الصلاة مع الإمام لم يصلها وحده.
ونسبة ذلك إلى ظاهرهما - كما قلنا - وقعت في «الدروس (4) والبيان (5)».
وقال في «كشف اللثام»: لما لم يعد في الغنية والمهذب والإشارة وشرح جمل العلم للقاضي في شروط الجمعة إلا التمكن منهما لم يفتقر فيها إلى استثنائهما كما استغنى عنه السيد في الجمل وسلار، لأنهما لم يعداهما من الشروط (1)، انتهى.
وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف.
[استحباب العيدين مع اختلال بعض الشرائط] قوله قدس الله تعالى روحه: (ومع اختلال بعضها تستحب جماعة وفرادى) أما استحبابها فرادى عند اختلال بعض شرائطها فلا أجد فيه خلافا (مخالفا - خ ل) إلا ما لعله يظهر من «المقنع (2)» حيث قال: ولا تصليان إلا مع إمام في جماعة ومن لم يدرك الإمام في جماعة فلا صلاة له، وما نقل عن الحسن (3) من قوله: من فاتته الصلاة مع الإمام لم يصلها وحده.
ونسبة ذلك إلى ظاهرهما - كما قلنا - وقعت في «الدروس (4) والبيان (5)».