____________________
الثاني أيضا في «جامع المقاصد (1) وشرح الألفية (2)» الإجماع على اشتراط الفقيه في الوجوب تخييرا. وفي «الذكرى» أن عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في الأعصار والأمصار (3)، ونحوه ما في «الخلاف (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7)» وغيرها (8) من الإجماع فعلا من عهده (صلى الله عليه وآله) على نصب إمام للجمعة، فليتأمل في وضوح دلالة هذا على المراد. وفي «كشف اللثام» أن الإجماع الفعلي واقع من المسلمين على أنه لا يصلح لإمامتها إلا السلطان أو من نصبه (9). وفيه أيضا: أن ظاهر الأصحاب وصريح المصنف على أن الجمعة إنما تجب في الغيبة تخييرا، انتهى. ويأتي عند ذكر القول بالتخيير ما له نفع في المقام.
وأما القول الثاني: وهو التحريم فهو خيرة «السرائر (10) والمراسم (11)» في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قال: ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء وأما الجمع فلا «ورسالة» الشيخ إبراهيم القطيفي المعاصر لمولانا الكركي «ورسالة» الشيخ سليمان بن أبي ظبية. وقواه في صلاة «المنتهى (12)» في آخر البحث، وجهاد «التحرير (13)» وجعله في جهاد «السرائر»
وأما القول الثاني: وهو التحريم فهو خيرة «السرائر (10) والمراسم (11)» في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث قال: ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء وأما الجمع فلا «ورسالة» الشيخ إبراهيم القطيفي المعاصر لمولانا الكركي «ورسالة» الشيخ سليمان بن أبي ظبية. وقواه في صلاة «المنتهى (12)» في آخر البحث، وجهاد «التحرير (13)» وجعله في جهاد «السرائر»