____________________
المعدلين للرواة أكثر من حسن الظاهر.
وفي «مجمع البرهان (1)» أن العدالة التي اشترطها من اشترطها في مستحق الزكاة لم يشترط فيها المروءة، قال: وبذلك صرح الشهيد.
ولعلماء الأخلاق في بيان معنى العدالة كلام يأتي نقله في أثناء كلام السيد صدر الدين في رده على القول بالملكة. هذا ما تيسر من نقل كلماتهم في العدالة من بعض المواضع التي يشترطونها فيها، ولو أنا حاولنا الاستيفاء لطال المدى.
فقد تحصل أن الأقوال في المسألة ثلاثة: اثنان منها للمتقدمين وواحد للمتأخرين، ولا حاجة بناء إلى ما احتمله أو اعتمده متأخروهم مما سمعته.
أما الأول: فقد عرفت أنها ظاهر الإسلام أي الإيمان، وعرفت أنه منقول عن الكاتب والمفيد في كتاب «الإشراف» وأنه خيرة «الخلاف» وظاهر «النهاية والاستبصار والمسالك» وأنه مال إليه في «المبسوط». وقد استدلوا بالإجماع المذكور في الخلاف وبالأصل وبظواهر أخبار وبالسيرة المسطورة في «الخلاف».
وقد منع الإجماع جماعة كاليوسفي (2) وغيره (3)، وقد سمعت (4) ما في شهادات «النهاية والمقنعة» وكلام الأصحاب، على أن الشيخ في «الخلاف» قال بعد هذه المسألة بأربع مسائل: مسألة: إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم فشهد عنده اثنان، فإن عرفا بعدالة حكم، وإن عرفا بفسق وقف، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث عنهما، وفي نسخة اخرى: لم يجب عندنا سواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل أو ظاهرهما الصدق بشهادة قوله عز وجل: (ممن ترضون من الشهداء (5))
وفي «مجمع البرهان (1)» أن العدالة التي اشترطها من اشترطها في مستحق الزكاة لم يشترط فيها المروءة، قال: وبذلك صرح الشهيد.
ولعلماء الأخلاق في بيان معنى العدالة كلام يأتي نقله في أثناء كلام السيد صدر الدين في رده على القول بالملكة. هذا ما تيسر من نقل كلماتهم في العدالة من بعض المواضع التي يشترطونها فيها، ولو أنا حاولنا الاستيفاء لطال المدى.
فقد تحصل أن الأقوال في المسألة ثلاثة: اثنان منها للمتقدمين وواحد للمتأخرين، ولا حاجة بناء إلى ما احتمله أو اعتمده متأخروهم مما سمعته.
أما الأول: فقد عرفت أنها ظاهر الإسلام أي الإيمان، وعرفت أنه منقول عن الكاتب والمفيد في كتاب «الإشراف» وأنه خيرة «الخلاف» وظاهر «النهاية والاستبصار والمسالك» وأنه مال إليه في «المبسوط». وقد استدلوا بالإجماع المذكور في الخلاف وبالأصل وبظواهر أخبار وبالسيرة المسطورة في «الخلاف».
وقد منع الإجماع جماعة كاليوسفي (2) وغيره (3)، وقد سمعت (4) ما في شهادات «النهاية والمقنعة» وكلام الأصحاب، على أن الشيخ في «الخلاف» قال بعد هذه المسألة بأربع مسائل: مسألة: إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم فشهد عنده اثنان، فإن عرفا بعدالة حكم، وإن عرفا بفسق وقف، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث عنهما، وفي نسخة اخرى: لم يجب عندنا سواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل أو ظاهرهما الصدق بشهادة قوله عز وجل: (ممن ترضون من الشهداء (5))