____________________
تقدير حصوله فيتم الحكم في حال حضور الإمام ويبقى الإشكال في زمان الغيبة، لأن الوجوب فيه تخييري فلا يتم نفيه (1)، انتهى. وقد تقدم (2) نقل مثل ذلك عنه في المرأة مع الكلام فيه.
وقد نقل جماعة (3) عن المفيد في المقنعة القول بالوجوب، وليس لذلك في «المقنعة» عين ولا أثر، وإنما توهموا ذلك من عبارة «التهذيب» والأستاذ أدام الله تعالى حراسته لما لم يطلع على أقوال الأصحاب وإجماعاتهم قال ما قال في «مصابيح الظلام (4)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي انعقادها بالعبد إشكال) تردد كما في «الشرائع (5)» في أحد الوجوه كما يأتي، ونحوهما ما في «التحرير (6)» حيث قال: في انعقادها به قولان، لكنه قال في «المختلف (7)»: إن انعقادها بالمسافر مع عدم انعقادها بالعبد مما لا يجتمعان، واعترف بالإجماع من الأصحاب على عدم الفرق بينهما في الوجوب وعدمه، فيكون الفرق خرقا للإجماع المركب، وقد حكم هنا بانعقادها بالمسافر وتردد في العبد، فبمقتضى اعترافه بعدم الفرق يلزمه القول
وقد نقل جماعة (3) عن المفيد في المقنعة القول بالوجوب، وليس لذلك في «المقنعة» عين ولا أثر، وإنما توهموا ذلك من عبارة «التهذيب» والأستاذ أدام الله تعالى حراسته لما لم يطلع على أقوال الأصحاب وإجماعاتهم قال ما قال في «مصابيح الظلام (4)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي انعقادها بالعبد إشكال) تردد كما في «الشرائع (5)» في أحد الوجوه كما يأتي، ونحوهما ما في «التحرير (6)» حيث قال: في انعقادها به قولان، لكنه قال في «المختلف (7)»: إن انعقادها بالمسافر مع عدم انعقادها بالعبد مما لا يجتمعان، واعترف بالإجماع من الأصحاب على عدم الفرق بينهما في الوجوب وعدمه، فيكون الفرق خرقا للإجماع المركب، وقد حكم هنا بانعقادها بالمسافر وتردد في العبد، فبمقتضى اعترافه بعدم الفرق يلزمه القول