____________________
أن يصلي أربعا كيف ما شاء وإن كان الفضل في ترتيب صلاة العيدين (1)، انتهى.
ومستنده في ذلك خبر أبي البختري (2) وهو ضعيف معارض، مع احتمال هذه الأربع نافلة يستحب فعلها لمن فاتته.
قوله قدس الله تعالى روحه: (يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة) أما الحمد فلا صلاة إلا بها، وأما السورة فهو قول كل من يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى (3)». وفي «المعتبر (4) والتذكرة (5)» الإجماع على وجوب قراءة سورة مع الحمد وأنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة. وفي «المختلف» نفي الخلاف عن ذلك (6). وسيأتي نقل الخلاف فيما يستحب قراءته فيهما من السور.
وفي «كشف اللثام» أما السورة فيأتي فيها ما تقدم من الخلاف وبخصوص هذه الصلاة قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر (7) إسماعيل الجعفي: «ثم يقرأ أم الكتاب وسورة (8)».
[في تكبيرات صلاة العيدين] قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم يكبر خمسا) أما أن التكبير الزائد خمس في الأولى فقد نقل عليه الإجماع في «الانتصار (9) والناصريات (10)
ومستنده في ذلك خبر أبي البختري (2) وهو ضعيف معارض، مع احتمال هذه الأربع نافلة يستحب فعلها لمن فاتته.
قوله قدس الله تعالى روحه: (يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة) أما الحمد فلا صلاة إلا بها، وأما السورة فهو قول كل من يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى (3)». وفي «المعتبر (4) والتذكرة (5)» الإجماع على وجوب قراءة سورة مع الحمد وأنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة. وفي «المختلف» نفي الخلاف عن ذلك (6). وسيأتي نقل الخلاف فيما يستحب قراءته فيهما من السور.
وفي «كشف اللثام» أما السورة فيأتي فيها ما تقدم من الخلاف وبخصوص هذه الصلاة قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر (7) إسماعيل الجعفي: «ثم يقرأ أم الكتاب وسورة (8)».
[في تكبيرات صلاة العيدين] قوله قدس الله تعالى روحه: (ثم يكبر خمسا) أما أن التكبير الزائد خمس في الأولى فقد نقل عليه الإجماع في «الانتصار (9) والناصريات (10)