____________________
تعالى. ونحو ذلك قال في «المعتبر (1)» ولم يتعرض لوصفه في جملة من كتب المتقدمين «كالمراسم والوسيلة والغنية وإشارة السبق والانتصار والجملين» وغيرها.
هذا واحتمل في «كشف اللثام» أن يكون إجماع الخلاف على خلاف ما حكاه فيه عن الشافعي ومالك وابن عباس وابن عمر من أنه يكبر ثلاثا نسقا فإن زاد على ذلك كان حسنا (2). قلت: يجري مثل ذلك في كثير من إجماعات الخلاف، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى، وعقيب عشر إن كان بغيرها) قد حكى على ذلك كله الإجماع في «الانتصار (3) والخلاف (4) والغنية (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7)» وظاهر «المعتبر (8)» وقالوا: ولم يعرف الفرق بين من هو في منى ومن هو في غيرها لغير أصحابنا. وفي «الخلاف (9)» الإجماع على أنه لافرق بين أن يصلي في جماعة أو فرادى، في بلد كان أو قرية، في سفر كان المصلي أو حضر، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة.
وصرح المعظم (10) بعدم استحبابه عقيب النوافل. وفي «كشف
هذا واحتمل في «كشف اللثام» أن يكون إجماع الخلاف على خلاف ما حكاه فيه عن الشافعي ومالك وابن عباس وابن عمر من أنه يكبر ثلاثا نسقا فإن زاد على ذلك كان حسنا (2). قلت: يجري مثل ذلك في كثير من إجماعات الخلاف، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى، وعقيب عشر إن كان بغيرها) قد حكى على ذلك كله الإجماع في «الانتصار (3) والخلاف (4) والغنية (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7)» وظاهر «المعتبر (8)» وقالوا: ولم يعرف الفرق بين من هو في منى ومن هو في غيرها لغير أصحابنا. وفي «الخلاف (9)» الإجماع على أنه لافرق بين أن يصلي في جماعة أو فرادى، في بلد كان أو قرية، في سفر كان المصلي أو حضر، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة.
وصرح المعظم (10) بعدم استحبابه عقيب النوافل. وفي «كشف