____________________
والنفلية (1) والموجز الحاوي (2) وكشف الالتباس (3) والروض (4) والفوائد الملية (5) والمفاتيح (6) والكفاية (7) والذخيرة (8)» يستحب الخروج حافيا. وظاهرها العموم بحيث تشمل المأموم كنص «جامع المقاصد (9)». وفي «كشف اللثام (10)» أن في نهاية الإحكام والتذكرة الإجماع وفي التذكرة إجماع العلماء. وفيه: أنه ليس في «التذكرة» شئ من ذلك هنا، وإنما نقل ذلك فيها في المشي كما يأتي. وفي «كشف اللثام (11)» لا أعرف جهة لما يظهر من الأكثر من اختصاصه بالإمام سوى أنهم لم يجدوا به نصا عاما، ولكن في المعتبر والتذكرة أن بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافيا، وقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار (12).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ماشيا) أي ويستحب خروج الإمام ماشيا كما في «المقنعة (13) والمبسوط (14) وجامع الشرائع (15)
قوله قدس الله تعالى روحه: (ماشيا) أي ويستحب خروج الإمام ماشيا كما في «المقنعة (13) والمبسوط (14) وجامع الشرائع (15)