____________________
لا يكون بدلا عن الواجب، على أنها عبارة توقيفية تفتقر إلى البيان، والأخبار إنما تدل على الوجوب مع إمكانها كما مر، لا على بدلية الظهر لها مع وقوعها صحيحة ولا على استحبابها، وأصالة الجواز ممنوعة كما يعلم من مراجعة دليلها في الأصول، وليت شعري كيف يعملون بالأخبار الصحاح الدالة على وجوب شهود الجمعة على جميع المكلفين إلا من كان على رأس فرسخين، لأنه على القول بالتخيير ووجوب الحضور عند الانعقاد كما يجب على هؤلاء حضور جمعة أولئك كذلك العكس إذا انعقد جمعتان، وإذا ساغ عقدها لإمام الجماعة يكون سعيه وسعي جماعته إلى الجمعة المنعقدة في دون الفرسخين وتحمل المشاق مما لا يحسن شرعا، مضافا إلى أنه لو عقد هؤلاء الجمعة في موضعهم لتيسر حضور الجمعة لجماعة لا يتيسر لهم حضور تلك الجمعة النائية عنهم، فكيف يؤمرون جميعا بحضورها ولا يرخص لهم في تركه، مع أنهم لو فعلوها في موضعهم لفعلوا الأولى والأفضل.
وما ذكروه دليلا * أيضا من حصول الإذن حال عدم استيلائهم (عليهم السلام)، وهو في حكم غيبتهم، وذلك الإذن يقتضي التخيير بناء على انتفاء الوجوب العيني في زمن الغيبة بالإجماع، فليس بتمام، لأن عد ذلك الوقت من الغيبة تكلف، مضافا إلى أن صحة صلاة المأذونين - وهم زرارة وعبد الملك - مستندة إلى إذن الإمام لهما في الإمامة أو الائتمام، مع احتمال اختصاص الإذن بفعلها مع العامة كما يفهم من
وما ذكروه دليلا * أيضا من حصول الإذن حال عدم استيلائهم (عليهم السلام)، وهو في حكم غيبتهم، وذلك الإذن يقتضي التخيير بناء على انتفاء الوجوب العيني في زمن الغيبة بالإجماع، فليس بتمام، لأن عد ذلك الوقت من الغيبة تكلف، مضافا إلى أن صحة صلاة المأذونين - وهم زرارة وعبد الملك - مستندة إلى إذن الإمام لهما في الإمامة أو الائتمام، مع احتمال اختصاص الإذن بفعلها مع العامة كما يفهم من