____________________
والمشهور أنه لا يعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات إلا أن يؤدي الترك إلى التهاون كما في «مصابيح الظلام (1)» لقولهم (عليهم السلام): من عمل بما افترض عليه فهو من أعبد الناس (2)» ونحو ذلك من الأخبار. ونقل (3) عن بعضهم القول بحرمة ترك المندوبات ووجوب فعل شئ منها في الجملة، وعن بعضهم (4) أنه لو اعتاد ترك صنف منها فكترك الجميع، نعم لو تركها أحيانا لم يضر.
وظاهر «المفاتيح (5)» الإجماع كما نص كثير على أن الصنائع المكروهة والحرف الدنية غير قادحة، بل في كلام بعضهم كالشهيد في شهادات «الدروس (6)» عدم قدحها وإن استغنى عنها.
ولم يذكر المصنف في «نهاية الأصول» كصاحب «المحصول» اعتبار الاجتناب عن الإصرار ولعلهما أدرجاه في الكبائر.
وأما الإصرار فالمشهور (7) كما في «مجمع البرهان» أنه يحصل بالمرة الواحدة مع العزم على العود وبتكرر فعل الصغيرة في الغالب. وفي «التحرير (8)» الإجماع على أنه إن داوم على الصغائر أو وقعت منه في أكثر الأحوال ردت شهادته.
وفي «الذخيرة» لا خلاف في ذلك، قال: وأما العزم عليها بعد الفراغ ففي كونه قادحا تأمل إن لم يكن وفاقيا، وفي صحيحة عمر بن يزيد (9) إشعار ما بالعدم، إذ الظاهر أن إسماع الكلام المغضب للأبوين معصية (10)، انتهى. قلت: يأتي بيان
وظاهر «المفاتيح (5)» الإجماع كما نص كثير على أن الصنائع المكروهة والحرف الدنية غير قادحة، بل في كلام بعضهم كالشهيد في شهادات «الدروس (6)» عدم قدحها وإن استغنى عنها.
ولم يذكر المصنف في «نهاية الأصول» كصاحب «المحصول» اعتبار الاجتناب عن الإصرار ولعلهما أدرجاه في الكبائر.
وأما الإصرار فالمشهور (7) كما في «مجمع البرهان» أنه يحصل بالمرة الواحدة مع العزم على العود وبتكرر فعل الصغيرة في الغالب. وفي «التحرير (8)» الإجماع على أنه إن داوم على الصغائر أو وقعت منه في أكثر الأحوال ردت شهادته.
وفي «الذخيرة» لا خلاف في ذلك، قال: وأما العزم عليها بعد الفراغ ففي كونه قادحا تأمل إن لم يكن وفاقيا، وفي صحيحة عمر بن يزيد (9) إشعار ما بالعدم، إذ الظاهر أن إسماع الكلام المغضب للأبوين معصية (10)، انتهى. قلت: يأتي بيان