____________________
«الخلاف (1) والانتصار (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) وجامع المقاصد (6) والروض (7) وكشف اللثام (8)» وظاهر «الناصرية (9) وكشف الحق (10) والرياض (11)» واستحبها مالك (12) وأكثر الشافعية (13). وأوجبها أحمد (14) على الكفاية كالناصر في «الناصرية (15)».
وفي «جامع المقاصد (16) وإرشاد الجعفرية (17)» الإجماع على أنها تسقط عمن تسقط عنه الجمعة. والإجماع أيضا ظاهر «الخلاف (18)» أو صريحه.
وبذلك صرح في «النهاية (19) والمبسوط (20) والجمل والعقود (21) والوسيلة (22)
وفي «جامع المقاصد (16) وإرشاد الجعفرية (17)» الإجماع على أنها تسقط عمن تسقط عنه الجمعة. والإجماع أيضا ظاهر «الخلاف (18)» أو صريحه.
وبذلك صرح في «النهاية (19) والمبسوط (20) والجمل والعقود (21) والوسيلة (22)