____________________
الشرك، وعد ما ورد في خبر أبي الصامت الآتي في كلام الأستاذ دام ظله.
وعن ابن مسعود أنه قال: اقرأوا من أول سورة النساء إلى قوله تعالى:
(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) فكل ما نهي عنه في هذه السورة إلى هذه الآية فهو كبيرة (1). وقد سمعت ما نقل عن ابن عباس وما في «الدروس والروض».
وقال في «المفاتيح»: اختلف الفقهاء في الكبائر اختلافا لا يرجى زواله، وكأن المصلحة في إبهامها اجتناب المعاصي كلها مخافة الوقوع فيها (2)، انتهى.
ولم أجد أجود مما حققه مولانا الأستاذ الشريف أدام الله سبحانه حراسته في بيانها ونحن ننقل كلامه الشريف برمته نفعنا الله تعالى ببركته، قال في ما صنفه في «مناسك الحج»: الصحيح عندنا في الكبائر أنها المعاصي التي أوجب الله تعالى سبحانه عليها النار، وقد ورد تفسيرها بذلك في كثير من الأخبار المروية عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين نحو صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (3) الواردة في صفة العدل حيث قال فيها: «ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك... الحديث».
قلت: الظاهر أن الخبر غير صحيح لا في «التهذيب» ولا في «الفقيه (4)».
وعن ابن مسعود أنه قال: اقرأوا من أول سورة النساء إلى قوله تعالى:
(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) فكل ما نهي عنه في هذه السورة إلى هذه الآية فهو كبيرة (1). وقد سمعت ما نقل عن ابن عباس وما في «الدروس والروض».
وقال في «المفاتيح»: اختلف الفقهاء في الكبائر اختلافا لا يرجى زواله، وكأن المصلحة في إبهامها اجتناب المعاصي كلها مخافة الوقوع فيها (2)، انتهى.
ولم أجد أجود مما حققه مولانا الأستاذ الشريف أدام الله سبحانه حراسته في بيانها ونحن ننقل كلامه الشريف برمته نفعنا الله تعالى ببركته، قال في ما صنفه في «مناسك الحج»: الصحيح عندنا في الكبائر أنها المعاصي التي أوجب الله تعالى سبحانه عليها النار، وقد ورد تفسيرها بذلك في كثير من الأخبار المروية عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين نحو صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (3) الواردة في صفة العدل حيث قال فيها: «ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك... الحديث».
قلت: الظاهر أن الخبر غير صحيح لا في «التهذيب» ولا في «الفقيه (4)».