____________________
حينئذ؟ إشكال. وفي «جامع المقاصد (1) والغرية وإرشاد الجعفرية (2)» أن الاستنابة أحوط. وليعلم أن الاضطجاع إنما هو عند العجز عن العقود كما في «التذكرة (3)».
وليعلم أن هذا الحكم مشكل من وجهين، الأول: أن المشهور بينهم - كما سيأتي إن شاء الله - لزوم اتحاد الخطيب والإمام، ومن المعلوم أن العاجز عن القيام بقدر الواجب في الخطبة عاجز عن قدر الواجب منه في القراءة فليكن مبنيا على جواز التعدد فليلحظ. الثاني: أن عجز صحيح معاوية بن وهب (4) قد يظهر منه عدم جواز الخطبة للجالس، لكن ظاهر الأصحاب الإجماع على الجواز، لعموم ما دل على وجوب الجمعة واشتراط الخطبة، وأما وجوب القيام فيها فلم يثبت كونه بعنوان الشرطية، إذ الإجماع لا يدل على أزيد من وجوبه حال التمكن، إذ لا يتم إلا فيه. وأما الأخبار فالإطلاق فيها ينصرف إلى الفروض الشائعة، مضافا إلى قاعدة البدلية، لأن وجوبه لها ليس على سبيل الشرطية والمأمومون لا يجب أن يكونوا قائمين حال الخطبة. وينبغي تقييد جواز الجلوس بالعجز عن الاعتماد على شئ، وأن يقولوا إنه إذا أحدث في الأثناء خطب وهو شارع في الجلوس كما أنه لا يخطب إذا زال العذر في الأثناء إلا بعد قيامه، وهذا كله مراد في كلامهم بناء على قواعدهم.
[في وجوب جلسة خفيفة بين الخطبتين] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) يجب (الفصل بينهما بجلسة خفيفة) إجماعا كما هو ظاهر «الغنية (5)» وهو الظاهر من عبارات الأصحاب
وليعلم أن هذا الحكم مشكل من وجهين، الأول: أن المشهور بينهم - كما سيأتي إن شاء الله - لزوم اتحاد الخطيب والإمام، ومن المعلوم أن العاجز عن القيام بقدر الواجب في الخطبة عاجز عن قدر الواجب منه في القراءة فليكن مبنيا على جواز التعدد فليلحظ. الثاني: أن عجز صحيح معاوية بن وهب (4) قد يظهر منه عدم جواز الخطبة للجالس، لكن ظاهر الأصحاب الإجماع على الجواز، لعموم ما دل على وجوب الجمعة واشتراط الخطبة، وأما وجوب القيام فيها فلم يثبت كونه بعنوان الشرطية، إذ الإجماع لا يدل على أزيد من وجوبه حال التمكن، إذ لا يتم إلا فيه. وأما الأخبار فالإطلاق فيها ينصرف إلى الفروض الشائعة، مضافا إلى قاعدة البدلية، لأن وجوبه لها ليس على سبيل الشرطية والمأمومون لا يجب أن يكونوا قائمين حال الخطبة. وينبغي تقييد جواز الجلوس بالعجز عن الاعتماد على شئ، وأن يقولوا إنه إذا أحدث في الأثناء خطب وهو شارع في الجلوس كما أنه لا يخطب إذا زال العذر في الأثناء إلا بعد قيامه، وهذا كله مراد في كلامهم بناء على قواعدهم.
[في وجوب جلسة خفيفة بين الخطبتين] قوله قدس الله تعالى روحه: (و) يجب (الفصل بينهما بجلسة خفيفة) إجماعا كما هو ظاهر «الغنية (5)» وهو الظاهر من عبارات الأصحاب