____________________
قلت: الخلاف ضعيف جدا كما تقدم (1) آنفا في الشرط الخامس.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو سجد ولحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الامام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية) هذا هو الذي يقتضيه المذهب كما في «المنتهى (2)» وعلى ذلك نص في «التحرير (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5)» وقد نص فيها على أنه يكون قد أدرك الجمعة. ولم يحتمل في «المنتهى» ولا في هذه كلها العدول إلى الانفراد كما يأتي في كلام المصنف. وفي «كشف اللثام» أن له استمراره على القيام حتى يسلم الإمام (6).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وله أن يعدل إلى الانفراد) أي هو مخير بين استمراره على الجلوس حتى يسجد الإمام ويسلم وبين العدول إلى الانفراد قبل فراغ الإمام كما نص على ذلك في «التذكرة (7) والإيضاح (8) وكنز الفوائد (9) وجامع المقاصد (10) والجعفرية (11) وشرحيها (12)». وفي «الإيضاح»
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو سجد ولحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الامام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية) هذا هو الذي يقتضيه المذهب كما في «المنتهى (2)» وعلى ذلك نص في «التحرير (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5)» وقد نص فيها على أنه يكون قد أدرك الجمعة. ولم يحتمل في «المنتهى» ولا في هذه كلها العدول إلى الانفراد كما يأتي في كلام المصنف. وفي «كشف اللثام» أن له استمراره على القيام حتى يسلم الإمام (6).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وله أن يعدل إلى الانفراد) أي هو مخير بين استمراره على الجلوس حتى يسجد الإمام ويسلم وبين العدول إلى الانفراد قبل فراغ الإمام كما نص على ذلك في «التذكرة (7) والإيضاح (8) وكنز الفوائد (9) وجامع المقاصد (10) والجعفرية (11) وشرحيها (12)». وفي «الإيضاح»