____________________
الثانية إن لم ينوهما للأولى، وهو يشمل الإطلاق ونية أنهما للثانية وتغتفر الزيادة هنا كما في سبق المأموم إلى السجود ناسيا، لكن (في - ظ) الطريق حفص فالبطلان متجه (1)، انتهى. فقوله «إعادة السجدتين بنية الثانية» لم يقل به أحد ولا هو مستفاد من الرواية، فصوابه بنية الأولى أو حذف الألف واللام فيبقى بنية ثانية أو يقال الجار متعلق بالسجدتين أي إعادة السجدتين الواقعتين بنية الثانية بنية الأولى، لأن قوله (عليه السلام): «إن ينوهما للأولى» أعم من نيتهما للثانية والإطلاق.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو سجد ولحق الإمام) قبل الركوع أو (راكعا في الثانية تابعه) في الركوع قولا واحدا لنا كما في «المنتهى (2)» وبه حكم في «الخلاف (3)» فيقوم مطمئنا منتصبا من غير قراءة ثم يركع كما في «التذكرة (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6) وجامع المقاصد (7)» وغيرها (8). وفي «المنتهى (9) والتذكرة (10)» لا يشتغل بالقراءة عندنا. وفي الأخير لا يجوز له المتابعة في الركوع قبل الانتصاب، انتهى. قال في «كشف اللثام»:
وقد أدرك الركعتين اتفاقا في الأول وعلى خلاف يأتي في الجماعة في الثاني (11).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو سجد ولحق الإمام) قبل الركوع أو (راكعا في الثانية تابعه) في الركوع قولا واحدا لنا كما في «المنتهى (2)» وبه حكم في «الخلاف (3)» فيقوم مطمئنا منتصبا من غير قراءة ثم يركع كما في «التذكرة (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6) وجامع المقاصد (7)» وغيرها (8). وفي «المنتهى (9) والتذكرة (10)» لا يشتغل بالقراءة عندنا. وفي الأخير لا يجوز له المتابعة في الركوع قبل الانتصاب، انتهى. قال في «كشف اللثام»:
وقد أدرك الركعتين اتفاقا في الأول وعلى خلاف يأتي في الجماعة في الثاني (11).