يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له (1). وفي خبره ومعمر بن يحيى المروي في ثواب الأعمال للصدوق: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام (2).
وصحيح ابن مسلم: إنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الصلاة يوم الفطر والأضحى، فقال: ليس صلاة إلا مع إمام (3). وقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة: إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلا بإمام (4). وقول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة الغنوي: الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، قال: أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج، أيصلي في بيته؟
قال: لا (5).
والجواب: أن المراد أنه لا صلاة واجبة إلا بالإمام، بقرينة ما تقدم من الأخبار.
وقال الحلبي: فإن اختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاختلال، وكان كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزله، والاصحار بها أفضل (6)، إنتهى.
وهو ظاهر المقنعة (7) والتهذيب (8) والمبسوط (9) والناصرية (10) وجمل العلم والعمل (11) والاقتصاد (12) والمصباح (13) ومختصره (14) والجمل والعقود (15). وخبر