____________________
والمصنف (1) في جملة من كتبه والشهيدين (2) وغيرهم (3).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي، ويجوز أن يصلي معه الركعتين ثم يتم ظهره) كما في «النافع (4) والتذكرة (5)» وغيرهما (6). وفي «المبسوط (7) والسرائر (8) والتحرير (9)» يقدم المأموم الظهر مع غير المرضي، ولو لم يتمكن صلى معه ثم قام فأتم ظهره.
وقضية ذلك أن التقديم أفضل كما في «المعتبر (10) والدروس (11) والشافية».
وفي «الشرائع» أن صلاة الركعتين معه أفضل من التقديم (12).
والمراد بالمأموم في قولهم «يقدم المأموم» المأموم صورة الغير الناوي للاقتداء، وكذا الحال في قولهم «يصلي معه الركعتين» إذ المراد أن يصليهما بنية الظهر الرباعية غير ناو للاقتداء.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي، ويجوز أن يصلي معه الركعتين ثم يتم ظهره) كما في «النافع (4) والتذكرة (5)» وغيرهما (6). وفي «المبسوط (7) والسرائر (8) والتحرير (9)» يقدم المأموم الظهر مع غير المرضي، ولو لم يتمكن صلى معه ثم قام فأتم ظهره.
وقضية ذلك أن التقديم أفضل كما في «المعتبر (10) والدروس (11) والشافية».
وفي «الشرائع» أن صلاة الركعتين معه أفضل من التقديم (12).
والمراد بالمأموم في قولهم «يقدم المأموم» المأموم صورة الغير الناوي للاقتداء، وكذا الحال في قولهم «يصلي معه الركعتين» إذ المراد أن يصليهما بنية الظهر الرباعية غير ناو للاقتداء.