____________________
وفي «التذكرة (1) وجامع المقاصد (2) والروض (3) والمسالك (4) ومجمع البرهان (5)» أن المباكرة التوجه إليه بعد الفجر وإيقاع صلاة الصبح فيه، وفي الثلاثة الأخيرة مع الاستمرار. قلت: قولهم: بعد حلق الرأس وقص الأظفار وأخذ الشارب واستحباب إتيان الأهل في الجمعة واستحباب تأخير غسل الجمعة وخبر جابر الذي فيه أن أبا جعفر (عليه السلام) (6)... الخبر، ربما ينافي هذا التفسير، فتأمل.
وقال في «التذكرة»: قال بعض الشافعية: إنها بعد طلوع الشمس، لأن أهل الحساب يعدون أول النهار طلوع الشمس (7). وما ذكرناه عن «التذكرة» ذكره في تفسير الساعة الأولى التي أشير إليها في الحديث المروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنه استدل به على استحباب المباكرة. وهو هذا: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة... الحديث (8)» قال في «التذكرة»: المراد بالساعة الأولى هنا بعد الفجر، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه ولأنه أول النهار (9). ثم نقل عن بعض الشافعية ما سمعت. ونسب إليه فيها من تأخر عنه (10) تفسير المباكرة بذلك.
وقال في «التذكرة»: قال بعض الشافعية: إنها بعد طلوع الشمس، لأن أهل الحساب يعدون أول النهار طلوع الشمس (7). وما ذكرناه عن «التذكرة» ذكره في تفسير الساعة الأولى التي أشير إليها في الحديث المروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنه استدل به على استحباب المباكرة. وهو هذا: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة... الحديث (8)» قال في «التذكرة»: المراد بالساعة الأولى هنا بعد الفجر، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه ولأنه أول النهار (9). ثم نقل عن بعض الشافعية ما سمعت. ونسب إليه فيها من تأخر عنه (10) تفسير المباكرة بذلك.