____________________
وقال الشهيد: لو قلنا بوجوبها عليه على قول الشيخ ففي انعقادها به الوجهان السالفان (1).
[في إتيان صلاة الظهر في وقت الجمعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويصلي من سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة) هذا ذكره الشيخ في «المبسوط (2) والخلاف (3)» وجمهور من تأخر عنه (4)، بل في «الشرائع (5) والذكرى (6) وكشف اللثام (7)» أنه لا يستحب له التأخير إلى خروج الجمعة فضلا عن وجوبه، ونسبوا (8) الخلاف إلى الشافعي وبعض العامة. وفي «نهاية الإحكام (9)» استحباب التأخير لمن يرجو زوال عذره إلى اليأس عن إدراك الجمعة وهو عند رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن حضرها) أي الجمعة (بعد صلاته الظهر لم تجب عليه) كما نص عليه في «المبسوط (10) وغيره (11)».
[في إتيان صلاة الظهر في وقت الجمعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويصلي من سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة) هذا ذكره الشيخ في «المبسوط (2) والخلاف (3)» وجمهور من تأخر عنه (4)، بل في «الشرائع (5) والذكرى (6) وكشف اللثام (7)» أنه لا يستحب له التأخير إلى خروج الجمعة فضلا عن وجوبه، ونسبوا (8) الخلاف إلى الشافعي وبعض العامة. وفي «نهاية الإحكام (9)» استحباب التأخير لمن يرجو زوال عذره إلى اليأس عن إدراك الجمعة وهو عند رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية.
قوله قدس الله تعالى روحه: (فإن حضرها) أي الجمعة (بعد صلاته الظهر لم تجب عليه) كما نص عليه في «المبسوط (10) وغيره (11)».