____________________
«التذكرة (1)» عن بعض العامة وإما أنه يصليها جمعة إذا كان انفضاض الأولين بعد سماع الخطبة أو الواجب منها كما في «الموجز الحاوي (2) وشرحه (3)» كما تقدم نقله، فليلحظ ذلك جيدا.
وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك»: إن قولهم «الأصل عدم التوالي» غير سديد، لأن الأصل لا يجري في العبادات، وعدم التوالي خلاف المنقول وخلاف المتبادر (4)، انتهى فتأمل.
واعلم أنه يستفاد من كلامهم في اشتراط العدد في الجمعة ومن كلامهم في المقام أن العدد شرط في الواجب من الخطبة كالصلاة. وقال في «الذكرى»:
لم أقف فيه على مخالف منا وعليه عمل الناس في الأعصار والأمصار، وخلاف أبي حنيفة ملحوق بالإجماع ومسبوق به أعني الإجماع الفعلي من المسلمين (5). وبذلك صرح الشيخ (6) والمصنف (7) والشهيد في «البيان (8)» والصيمري في «كشف الالتباس (9)» لكن الشيخ في «الخلاف (10)» بعد أن جعله شرطا فيها استدل عليه بالاحتياط، ففهم منه الشهيد في «البيان (11)» أنه جعله احتياطا.
وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك»: إن قولهم «الأصل عدم التوالي» غير سديد، لأن الأصل لا يجري في العبادات، وعدم التوالي خلاف المنقول وخلاف المتبادر (4)، انتهى فتأمل.
واعلم أنه يستفاد من كلامهم في اشتراط العدد في الجمعة ومن كلامهم في المقام أن العدد شرط في الواجب من الخطبة كالصلاة. وقال في «الذكرى»:
لم أقف فيه على مخالف منا وعليه عمل الناس في الأعصار والأمصار، وخلاف أبي حنيفة ملحوق بالإجماع ومسبوق به أعني الإجماع الفعلي من المسلمين (5). وبذلك صرح الشيخ (6) والمصنف (7) والشهيد في «البيان (8)» والصيمري في «كشف الالتباس (9)» لكن الشيخ في «الخلاف (10)» بعد أن جعله شرطا فيها استدل عليه بالاحتياط، ففهم منه الشهيد في «البيان (11)» أنه جعله احتياطا.