____________________
كما في «المنتهى (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) وجامع المقاصد (6)». وفي «الذكرى» على قول (7). واختار في «نهاية الإحكام (8)» الإدراك لإدراك الركوع فيأتي بالسجدتين ويأتي بالركعة الثانية بعد تسليم الإمام، واحتمل ذلك في «كنز الفوائد (9) والإيضاح (10)». وفي «جامع المقاصد» أنه احتمال ضعيف، لعدم صدق المتابعة فيما يأتي به، فلا يتحقق إدراك ركعة مع الإمام، وإدراك الركوع بمنزلة إدراك الركعة لا نفس إدراكها (11)، انتهى.
هذا كله إذا أتى بالسجود قبل تسليم الإمام، أما لو أتى به بعده فلا يكون مدركا للجمعة وجها واحدا كما في «التذكرة (12)». وفي «المنتهى» الوجه هنا فوات الجمعة قولا واحدا (13). وفي «نهاية الإحكام» وإن لم يدركه حتى سلم فإشكال (14).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وهل يقلب نيته إلى الظهر
هذا كله إذا أتى بالسجود قبل تسليم الإمام، أما لو أتى به بعده فلا يكون مدركا للجمعة وجها واحدا كما في «التذكرة (12)». وفي «المنتهى» الوجه هنا فوات الجمعة قولا واحدا (13). وفي «نهاية الإحكام» وإن لم يدركه حتى سلم فإشكال (14).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وهل يقلب نيته إلى الظهر