____________________
عدم البطلان على الأول بخلاف الثاني، والظاهر أن هذا البناء غير واضح، لأنه على القولين لا تخرج تلاوة هذا عن كونه قرآنا قطعا وإلا لامتنع الوفاء بنذر قراءة القرآن على أحد القولين، بل امتنع فعل الصلاة فإنها لا تصح بدونه، انتهى.
وفي «المقاصد العلية (1)» لو قصد الإفهام بالدعاء خاصة بطل. وقد سمعت ما في «المدارك».
[في السكوت الطويل] قوله قدس الله تعالى روحه: (والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل، وإلا فلا) قد تقدم الكلام فيه في الموالاة بين الكلمات في القراءة، وقد نص عليه في المقام في «التذكرة (2) والبيان (3) والذكرى (4) واللمعة (5) وكشف الالتباس (6) وجامع المقاصد (7) والروضة (8)» وغيرها (9).
وفي «الذكرى (10)» أن ظاهر الأصحاب أنه كالفعل الكثير فحينئذ يشترط فيه التعمد، فلو وقع نسيانا لم تبطل، ويبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه إذا أدى إلى انمحاء صورة الصلاة، انتهى. وفي «جامع المقاصد (11) وكشف اللثام (12)» أنه مبطل
وفي «المقاصد العلية (1)» لو قصد الإفهام بالدعاء خاصة بطل. وقد سمعت ما في «المدارك».
[في السكوت الطويل] قوله قدس الله تعالى روحه: (والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل، وإلا فلا) قد تقدم الكلام فيه في الموالاة بين الكلمات في القراءة، وقد نص عليه في المقام في «التذكرة (2) والبيان (3) والذكرى (4) واللمعة (5) وكشف الالتباس (6) وجامع المقاصد (7) والروضة (8)» وغيرها (9).
وفي «الذكرى (10)» أن ظاهر الأصحاب أنه كالفعل الكثير فحينئذ يشترط فيه التعمد، فلو وقع نسيانا لم تبطل، ويبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه إذا أدى إلى انمحاء صورة الصلاة، انتهى. وفي «جامع المقاصد (11) وكشف اللثام (12)» أنه مبطل