____________________
أكره أن أستن (أسن - خ ل) سنة لم يسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). ونحوه ما رواه فيه (1) أيضا عن كتاب عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن مولانا الصادق (عليه السلام) وعن كتاب «مجالس المؤمنين (2)» عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام). وفي «الخلاف (3)» أن العامة روت عن أمير المؤمنين (عليه السلام) جواز ذلك والذي أعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك. وقد نقل كلام الخلاف في «المعتبر» وقال: أهل البيت أعرف (4) كما تقدم نقل ذلك بتمامه.
وفي «المدارك (5) والذخيرة (6)» والحدائق (7) أن الشهيد ومن تأخر عنه قالوا: إن هذا الشرط إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين، أما نفلاهما والفرض والنفل فلا اشتراط. وفي «كشف اللثام (8)» لا إشكال فيه. وفي الكتب الثلاثة الأول أنه لا شاهد له من جهة النص، قال في الأخير: لأنه لم يقم لنا دليل على استحباب الجماعة في العيدين. قلت: سيأتي إن شاء الله تعالى بيان الدليل.
وفي «المدارك (5) والذخيرة (6)» والحدائق (7) أن الشهيد ومن تأخر عنه قالوا: إن هذا الشرط إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين، أما نفلاهما والفرض والنفل فلا اشتراط. وفي «كشف اللثام (8)» لا إشكال فيه. وفي الكتب الثلاثة الأول أنه لا شاهد له من جهة النص، قال في الأخير: لأنه لم يقم لنا دليل على استحباب الجماعة في العيدين. قلت: سيأتي إن شاء الله تعالى بيان الدليل.