____________________
عليهما كما في الخامس. وبعض هذا (1) نص على ثبوت الحقيقة الشرعية فيه، وقد نفاها جماعة (2) فتأمل.
وكل من بين وجه الإشكال - كصاحب «كنز الفوائد (3) والإيضاح (4) وجامع المقاصد (5) والروض (6) وكشف اللثام (7)» وغيرها (8) أو تعرض للاستدلال - فرض المسألة في المنافي، قالوا: لمشاركته للبيع في المنع عن العبادة الواجبة، هذه العبارة أو نحوها مما هو نص في المنافي فيكون الحال في البيع كذلك، وعليه ينزل إطلاقهم وإجماعهم كما مر لنا في شرح قوله «ويحرم البيع» ومنه يعلم الحال في كلام من عمم الحكم هنا وهناك بحيث يشمل غير المنافي فليحظ كلامهم في المقامين.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة) كما في «الخلاف (9) والشرائع (10) والمعتبر (11) والتحرير (12)» ونسب
وكل من بين وجه الإشكال - كصاحب «كنز الفوائد (3) والإيضاح (4) وجامع المقاصد (5) والروض (6) وكشف اللثام (7)» وغيرها (8) أو تعرض للاستدلال - فرض المسألة في المنافي، قالوا: لمشاركته للبيع في المنع عن العبادة الواجبة، هذه العبارة أو نحوها مما هو نص في المنافي فيكون الحال في البيع كذلك، وعليه ينزل إطلاقهم وإجماعهم كما مر لنا في شرح قوله «ويحرم البيع» ومنه يعلم الحال في كلام من عمم الحكم هنا وهناك بحيث يشمل غير المنافي فليحظ كلامهم في المقامين.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة) كما في «الخلاف (9) والشرائع (10) والمعتبر (11) والتحرير (12)» ونسب