____________________
ما ذكرناه في الرد على صاحب «كشف اللثام» حين وجه كلام الكاتب.
وقال في «الحدائق»: التحقيق أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، فتخصيص أحد العمومين بالآخر يحتاج إلى دليل من خارج (1)، انتهى.
قلت: وقد يقال بناء على هذا أنه يكفي في استحباب التحية عموم «الصلاة خير موضوع» وفيه: أن بين هذا العموم وأخبار المسألة عموما وخصوصا مطلقا فيخص بها، فتبقى شرعية التحية لا دليل عليها في المقام، فتأمل جيدا.
وفي «مجمع البرهان» بعد نقل كلام الروض واستدلاله بأنه موضع ذلك قال:
إن في المدعى والدليل تأملا لعموم أدلة الكراهة إلا أنه لما كان في الأدلة ضعف وثبت استحباب التحية بخصوصها فتحمل تلك على الكراهة إذا كانت لا لسبب، فتستثنى النوافل التي لها سبب كما قيل في الكراهة في الأوقات الخمسة، انتهى (2) كلامه وهو كما ترى.
[في كراهة نقل المنبر إلى الصحراء] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين) نقل في «التذكرة (3)» إجماع العلماء على هذه العبارة. وكذا في «نهاية الإحكام (4)». وفي «المنتهى (5) وجامع المقاصد (6) والغرية» يكره نقله بلا خلاف.
وفي «المعتبر (7)» أن كراهية النقل فتوى العلماء وعمل الصحابة. وفي
وقال في «الحدائق»: التحقيق أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، فتخصيص أحد العمومين بالآخر يحتاج إلى دليل من خارج (1)، انتهى.
قلت: وقد يقال بناء على هذا أنه يكفي في استحباب التحية عموم «الصلاة خير موضوع» وفيه: أن بين هذا العموم وأخبار المسألة عموما وخصوصا مطلقا فيخص بها، فتبقى شرعية التحية لا دليل عليها في المقام، فتأمل جيدا.
وفي «مجمع البرهان» بعد نقل كلام الروض واستدلاله بأنه موضع ذلك قال:
إن في المدعى والدليل تأملا لعموم أدلة الكراهة إلا أنه لما كان في الأدلة ضعف وثبت استحباب التحية بخصوصها فتحمل تلك على الكراهة إذا كانت لا لسبب، فتستثنى النوافل التي لها سبب كما قيل في الكراهة في الأوقات الخمسة، انتهى (2) كلامه وهو كما ترى.
[في كراهة نقل المنبر إلى الصحراء] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين) نقل في «التذكرة (3)» إجماع العلماء على هذه العبارة. وكذا في «نهاية الإحكام (4)». وفي «المنتهى (5) وجامع المقاصد (6) والغرية» يكره نقله بلا خلاف.
وفي «المعتبر (7)» أن كراهية النقل فتوى العلماء وعمل الصحابة. وفي