ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية لحقه وتمت جمعته ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.
____________________
أو يستأنف؟ الأقرب الثاني) كما في «المنتهى (1) والتحرير (2) وكنز الفوائد (3) والإيضاح (4) والموجز الحاوي (5)» ذكره في آخر كلامه و «كشف الالتباس (6) وجامع المقاصد (7)». واحتمل الأول على ضعف في «كنز الفوائد (8) وجامع المقاصد (9)» وفي «الذكرى» الوجهان مبنيان على أن الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة؟ وعلى الأول يتمها ظهرا بغير نية العدول، وعلى الثاني هل هي مخالفة للظهر في الحقيقة أو لا؟ فعلى الأول يستأنف، وعلى الثاني يعدل بها إليها وهو أقوى (10).
[في المزاحم في ركوع الأولى] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية لحقه وتمت جمعته ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام) يريد أنه إذا زال الزحام والإمام راكع أو قبل ركوعه لحقه وركع معه بنية ركوع الأولى وسجد كذلك وقد أدرك الجمعة
[في المزاحم في ركوع الأولى] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية لحقه وتمت جمعته ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام) يريد أنه إذا زال الزحام والإمام راكع أو قبل ركوعه لحقه وركع معه بنية ركوع الأولى وسجد كذلك وقد أدرك الجمعة