____________________
إذ حمله على ظاهره من معنى النفي أولى من حمله على النهي، وحينئذ فلا خطاب حتى يتوجه إلى الغافل.
وقال في «الذخيرة» ويبقى الإشكال أيضا في صورة يظن الفريق الأول حصول جمعة متأخرة مع عدم علم أصحابها بالجمعة المتقدمة، وحينئذ فالحكم بصحة السابقة لا يصفو عن كدر الإشكال (1).
قلت: على تقدير اشتراط العلم الشرعي بعدم جمعة اخرى يعرف الحال في السابقة على هذا الفرض. ومما ذكر يعرف الحال فيما ذكر في «كشف اللثام (2)» من الاحتمالات.
والحاصل: أن هاهنا أمورا إن سلمت ارتفع الإشكال عن جميع فروض المسألة وهي أن البعد بثلاثة أميال شرط واقعي، وأن العلم الشرعي كالاستصحاب بعدم جمعة اخرى شرط في صحة السابقة، وأنه لا يكفي الظن بالسبق ولا عدم العلم به وأنه مع عدم العلم بالسبق تبطل الجمعتان، وأن مراد الأصحاب من سبق إحداهما تحقق السبق بعد الدخول في الصلاة لا قبله. ولا يخفى أن هذه قد يبتني بعضها على بعض فتتداخل، لكن الغرض الإيضاح، فالمدار على تسليمها وتماميتها. وقد يلوح من بعض الأصحاب في السبق بالتكبير كما ستسمع أن المراد تحققه قبل الدخول في الصلاة، فليعط التأمل حقه في المقام.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو بتكبيرة الإحرام) يتحقق السبق بتكبيرة الإحرام كما نص عليه في «المبسوط (3) وجامع الشرائع (4)
وقال في «الذخيرة» ويبقى الإشكال أيضا في صورة يظن الفريق الأول حصول جمعة متأخرة مع عدم علم أصحابها بالجمعة المتقدمة، وحينئذ فالحكم بصحة السابقة لا يصفو عن كدر الإشكال (1).
قلت: على تقدير اشتراط العلم الشرعي بعدم جمعة اخرى يعرف الحال في السابقة على هذا الفرض. ومما ذكر يعرف الحال فيما ذكر في «كشف اللثام (2)» من الاحتمالات.
والحاصل: أن هاهنا أمورا إن سلمت ارتفع الإشكال عن جميع فروض المسألة وهي أن البعد بثلاثة أميال شرط واقعي، وأن العلم الشرعي كالاستصحاب بعدم جمعة اخرى شرط في صحة السابقة، وأنه لا يكفي الظن بالسبق ولا عدم العلم به وأنه مع عدم العلم بالسبق تبطل الجمعتان، وأن مراد الأصحاب من سبق إحداهما تحقق السبق بعد الدخول في الصلاة لا قبله. ولا يخفى أن هذه قد يبتني بعضها على بعض فتتداخل، لكن الغرض الإيضاح، فالمدار على تسليمها وتماميتها. وقد يلوح من بعض الأصحاب في السبق بالتكبير كما ستسمع أن المراد تحققه قبل الدخول في الصلاة، فليعط التأمل حقه في المقام.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو بتكبيرة الإحرام) يتحقق السبق بتكبيرة الإحرام كما نص عليه في «المبسوط (3) وجامع الشرائع (4)