مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٠
ولو بتكبيرة الإحرام،
____________________
إذ حمله على ظاهره من معنى النفي أولى من حمله على النهي، وحينئذ فلا خطاب حتى يتوجه إلى الغافل.
وقال في «الذخيرة» ويبقى الإشكال أيضا في صورة يظن الفريق الأول حصول جمعة متأخرة مع عدم علم أصحابها بالجمعة المتقدمة، وحينئذ فالحكم بصحة السابقة لا يصفو عن كدر الإشكال (1).
قلت: على تقدير اشتراط العلم الشرعي بعدم جمعة اخرى يعرف الحال في السابقة على هذا الفرض. ومما ذكر يعرف الحال فيما ذكر في «كشف اللثام (2)» من الاحتمالات.
والحاصل: أن هاهنا أمورا إن سلمت ارتفع الإشكال عن جميع فروض المسألة وهي أن البعد بثلاثة أميال شرط واقعي، وأن العلم الشرعي كالاستصحاب بعدم جمعة اخرى شرط في صحة السابقة، وأنه لا يكفي الظن بالسبق ولا عدم العلم به وأنه مع عدم العلم بالسبق تبطل الجمعتان، وأن مراد الأصحاب من سبق إحداهما تحقق السبق بعد الدخول في الصلاة لا قبله. ولا يخفى أن هذه قد يبتني بعضها على بعض فتتداخل، لكن الغرض الإيضاح، فالمدار على تسليمها وتماميتها. وقد يلوح من بعض الأصحاب في السبق بالتكبير كما ستسمع أن المراد تحققه قبل الدخول في الصلاة، فليعط التأمل حقه في المقام.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو بتكبيرة الإحرام) يتحقق السبق بتكبيرة الإحرام كما نص عليه في «المبسوط (3) وجامع الشرائع (4)

(١) ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص ٣١٣ س ٤.
(٢) كشف اللثام: في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٨ - ٢٦٩.
(٣) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.
(٤) الجامع للشرائع: في صلاة الجمعة ص ٩٤.
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست