____________________
لم يكن يقال فيه إنه سفر شرعي، فالسفر الشرعي الذي يجب فيه عليه القصر ابتداءه مما زاد على ما أمر به وعلى ما كان يسعى في طيه بعنوان الوجوب لدرك الجمعة، فلا يكون داخلا في السفر الذي وضع عنه فيه الجمعة (1)، انتهى. فليتأمل فيه جيدا. وقال فيما احتمله في المدارك من قوله «ولو قيل... إلى آخره»: إن فيه تأملا، لأن ما دل على وجوب السعي عام ومقدم على إنشاء السفر فيستصحب حتى يثبت خلافه وهو الإسقاط، فإن الإسقاط فرع الثبوت ولم يعلم السقوط بعد، إذ على تقدير تسليم عموم يشمل الفرد النادر يمكن أن يقال: إن الخاص مقدم، فتأمل (2)، انتهى كلامه دام ظله.
الرابع: قالوا: لو كان السفر واجبا أو مضطرا إليه انتفى التحريم. قلت: أما الأول فيدل عليه كلام النهج (3)، وعموم وجوب السعي إن سلم لا يشمله، بل ربما يدعى الإجماع على عدم وجوب السعي حينئذ كما يرشد إليه ما مر من سقوطها للمطر واحتراق القرص، وأما الثاني فظاهر. وأما لو كان مندوبا ففي «جامع المقاصد» أن الظاهر انتفاء الكراهية قبل الزوال لا انتفاء التحريم بعده (4).
الخامس: قال الأصحاب كما في «الروض (5) والشافية» إنه متى سافر بعد تحقق الوجوب مختارا كان عاصيا فلا يترخص حتى تفوت الجمعة، فيبتدئ من موضع تحقق الفوات. قلت: نص على ذلك الشهيد (6) وجمهور من تأخر (7) عنه.
الرابع: قالوا: لو كان السفر واجبا أو مضطرا إليه انتفى التحريم. قلت: أما الأول فيدل عليه كلام النهج (3)، وعموم وجوب السعي إن سلم لا يشمله، بل ربما يدعى الإجماع على عدم وجوب السعي حينئذ كما يرشد إليه ما مر من سقوطها للمطر واحتراق القرص، وأما الثاني فظاهر. وأما لو كان مندوبا ففي «جامع المقاصد» أن الظاهر انتفاء الكراهية قبل الزوال لا انتفاء التحريم بعده (4).
الخامس: قال الأصحاب كما في «الروض (5) والشافية» إنه متى سافر بعد تحقق الوجوب مختارا كان عاصيا فلا يترخص حتى تفوت الجمعة، فيبتدئ من موضع تحقق الفوات. قلت: نص على ذلك الشهيد (6) وجمهور من تأخر (7) عنه.