____________________
اختصاص الحكم بهما لا يبقى للحديث مناسبة بدعوى الشيخ أصلا والنظر إلى هذا التعدد في الحديثين والاحتياج في نفي احتمال اختلاف موضعهما إلى دليل واضح مدفوع بما يعرفه الممارس من كثرة وقوع الغلط في الأخبار وشيوع إيرادها مع الاتحاد متعددة لتعدد الطرق أو مجرد تكرار... إلى آخر ما قال (1).
ونحن نقول إن كان غرضه مناقشة الشيخ في استدلاله لا في أصل الحكم ففيه أنا لو لحظنا هذه الاحتمالات لما صح لنا الاستدلال بكثير من الروايات، وإن كان غرضه مع ذلك المناقشة في الحكم ففيه أيضا أنه قد تضافرت الأخبار (2) بإيقاع فرض الظهر في يوم الجمعة أول الزوال والجمع فيه بين الفرضين ونفي التنفل بعد العصر، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر زريق: إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة (3).
قوله قدس الله تعالى روحه: (و) يستحب (التفريق ست عند انبساط الشمس، وست عند الارتفاع، وست قبل الزوال، وركعتان عنده) هذا هو المشهور ومذهب الأكثر كما في موضعين من «كشف اللثام (4)» وإليه ذهب الشيخان وكثير من المتأخرين كما في شرح الشيخ نجيب الدين وستعرف حقيقة ذلك.
وقال الحسن فيما نقل عنه: إذا تعالت الشمس صلى ما بينها وبين زوال الشمس أربع عشرة ركعة، فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة، ثم تتنفل بعدها بست ركعات ثم تصلي العصر، كذا فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإن خاف الإمام إذا تنفل أن تتأخر العصر عن وقت الظهر في سائر الأيام صلى العصر بعد الفراغ
ونحن نقول إن كان غرضه مناقشة الشيخ في استدلاله لا في أصل الحكم ففيه أنا لو لحظنا هذه الاحتمالات لما صح لنا الاستدلال بكثير من الروايات، وإن كان غرضه مع ذلك المناقشة في الحكم ففيه أيضا أنه قد تضافرت الأخبار (2) بإيقاع فرض الظهر في يوم الجمعة أول الزوال والجمع فيه بين الفرضين ونفي التنفل بعد العصر، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر زريق: إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة (3).
قوله قدس الله تعالى روحه: (و) يستحب (التفريق ست عند انبساط الشمس، وست عند الارتفاع، وست قبل الزوال، وركعتان عنده) هذا هو المشهور ومذهب الأكثر كما في موضعين من «كشف اللثام (4)» وإليه ذهب الشيخان وكثير من المتأخرين كما في شرح الشيخ نجيب الدين وستعرف حقيقة ذلك.
وقال الحسن فيما نقل عنه: إذا تعالت الشمس صلى ما بينها وبين زوال الشمس أربع عشرة ركعة، فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة، ثم تتنفل بعدها بست ركعات ثم تصلي العصر، كذا فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإن خاف الإمام إذا تنفل أن تتأخر العصر عن وقت الظهر في سائر الأيام صلى العصر بعد الفراغ