____________________
وكشف الالتباس (1) والجعفرية (2) وإرشادها (3)» لو كان الانفضاض من بعد سماع الخطبة أو الواجب منها ثم عادوا صلى بهم، وفيما عدا «نهاية الإحكام» وإن طال الفصل تصريحا من بعض وإطلاقا من آخرين، لعدم اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة. واستشكل في ذلك في «نهاية الإحكام (4)» ذكر ذلك في موضع منها، وفي موضع آخر منها (5) قال: ولو انفض الأولون بعد الفراغ من الخطبة صلى بهم سواء طال الفصل أم لا.
وفي «الموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7)» لا فرق على هذا بين عود السامعين وغيرهم. وسيأتي عن موضع من «نهاية الإحكام» أنه لو لم يعد الأولون وعاد غيرهم فالأقرب وجوب إعادة الخطبة (8). وفي موضع آخر منها قطع به (9) وهو مذهب جماعة كما سيأتي.
قوله قدس الله تعالى روحه: (لا بعده ولو بالتكبير وإن بقي واحد) تقدم الكلام فيه بما لا مزيد عليه (10).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها) العدد المعتبر
وفي «الموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7)» لا فرق على هذا بين عود السامعين وغيرهم. وسيأتي عن موضع من «نهاية الإحكام» أنه لو لم يعد الأولون وعاد غيرهم فالأقرب وجوب إعادة الخطبة (8). وفي موضع آخر منها قطع به (9) وهو مذهب جماعة كما سيأتي.
قوله قدس الله تعالى روحه: (لا بعده ولو بالتكبير وإن بقي واحد) تقدم الكلام فيه بما لا مزيد عليه (10).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها) العدد المعتبر