____________________
[في اشتراط طهارة المولد للنائب] قوله قدس الله تعالى روحه: (وطهارة المولد) فلا تصح إمامة ولد الزنا إجماعا كما في «الانتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) والذكرى (4)» وظاهر «المعتبر (5) ونهاية الإحكام (6) والغنية (7)» أيضا «والتذكرة (8)» في موضعين «والذخيرة (9) والمدارك (10) ومصابيح الظلام (11)» حيث نسب في بعضها إلى علمائنا وفي بعضها نفى العلم بالخلاف، وقد ذكر بعض هذه الإجماعات هنا وبعضها في باب الجماعة.
ومعنى طهارة مولده كما نص عليه كثير (12) منهم أن لا يعلم كونه ولد زنا، قالوا: ولا منع فيمن تناله الألسن ولا ولد الشبهة ولا من جهل أبوه. وفي «التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) والمنتهى (15) والذكرى (16)» في بحث الجماعة
ومعنى طهارة مولده كما نص عليه كثير (12) منهم أن لا يعلم كونه ولد زنا، قالوا: ولا منع فيمن تناله الألسن ولا ولد الشبهة ولا من جهل أبوه. وفي «التذكرة (13) ونهاية الإحكام (14) والمنتهى (15) والذكرى (16)» في بحث الجماعة