____________________
ومثلها من دون تفاوت أصلا عبارة «المقنع (1)». وأصرح منهما عبارة «الهداية» حيث قال: وتقوم وتقرأ الحمد والشمس وضحاها وتكبر خمس تكبيرات وتركع بالخامسة (2)، انتهى. هذا حال الركعة الثانية. وأما الركعة الأولى فقد صرح فيها في الكتب الثلاثة أنه يركع بالسابعة، اللهم إلا أن يريد بابن بابويه عليا لا محمدا وهو بعيد، لكن الصدوق ما كان ليخالف أباه في جميع كتبه. نعم تحتمل عبارة «الفقيه (3) والمقنع (4) والمقنعة (5) وجمل العلم (6) والمراسم (7)» أن الزائد ثمان كما سمعت فيما تقدم بأن يراد بتكبيرة القيام في كلامهم تكبيرة رفع الرأس من السجود كما صرح بذلك في «المبسوط (8)» وهذه التكبيرة غير زائدة، وقد عرفت الحال في وضعه والمخالف فيه.
[في وجوب الخطبتين بعد صلاة العيدين] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجب الخطبتان بعدها وليستا شرطا) أما وجوب الخطبتين فهو مذهب الحليين كما في «الذكرى (9)». وفي
[في وجوب الخطبتين بعد صلاة العيدين] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجب الخطبتان بعدها وليستا شرطا) أما وجوب الخطبتين فهو مذهب الحليين كما في «الذكرى (9)». وفي