____________________
«كشف اللثام»: ليس الخبر نصا في التفسير، والأيام المعدودات قد وقع فيها خلاف وإن نقل في الخلاف عدم الخلاف في أنها أيام التشريق (1).
قوله قدس الله تعالى روحه: (في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها) صلاة (العيد) قد نقل على ذلك الإجماع في «الخلاف (2) والغنية (3)» وظاهر «الانتصار (4)» ولا يستحب في أزيد من ذلك من فرض أو نفل كما هو صريح «المبسوط (5) والمعتبر (6) والتذكرة (7)» وغيرها (8). وهو ظاهر عبارة الكتاب وغيرها (9). وفي «تخليص التلخيص وكشف اللثام» أنه المشهور (10).
وفي «التذكرة» أنه الأشهر (11). وقد يظهر من «الخلاف (12) والانتصار (13)» الإجماع على أنه ليس في أزيد من ذلك كالخروج إلى المصلى وغيره. وفي «السرائر (14)» أن عمل الطائفة على خلاف ما قاله ابن بابويه (15) من أنه يكبر بعد الست.
قوله قدس الله تعالى روحه: (في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها) صلاة (العيد) قد نقل على ذلك الإجماع في «الخلاف (2) والغنية (3)» وظاهر «الانتصار (4)» ولا يستحب في أزيد من ذلك من فرض أو نفل كما هو صريح «المبسوط (5) والمعتبر (6) والتذكرة (7)» وغيرها (8). وهو ظاهر عبارة الكتاب وغيرها (9). وفي «تخليص التلخيص وكشف اللثام» أنه المشهور (10).
وفي «التذكرة» أنه الأشهر (11). وقد يظهر من «الخلاف (12) والانتصار (13)» الإجماع على أنه ليس في أزيد من ذلك كالخروج إلى المصلى وغيره. وفي «السرائر (14)» أن عمل الطائفة على خلاف ما قاله ابن بابويه (15) من أنه يكبر بعد الست.