____________________
والذخيرة (1)». وفي «جامع المقاصد» لعل الوجوب قريب (2) ولم يوجبه في «فوائد الشرائع (3)».
السادس: يجب على المجيب إسماع المسلم تحقيقا أو تقديرا كما صرح به جماعة (4) كثيرون. وفي «شرح المفاتيح» نسبته إلى فتاوى الأصحاب (5). وفي «الحدائق» إلى جل الأصحاب (6). وفي «الذخيرة» أنه المشهور (7). وفي «مجمع البرهان» كأنه المشهور (8). وفي «الذخيرة» أيضا في موضع آخر قال: صرح به جماعة ولم أجد أحدا صرح بخلافه في غير الصلاة (9). وقد سمعت ما في «المنتهى (10) والتذكرة (11) وكشف الالتباس (12) والذخيرة (13)» من ظهور دعوى الإجماع على اللفظ.
وفي «المسالك» لا تكفي الإشارة عندنا (14). وفي «الانتصار» الإجماع على رد السلام في الصلاة بالكلام (15)، ومثله إجماع «الخلاف (16)» وهذه وإن لم تكن نصا
السادس: يجب على المجيب إسماع المسلم تحقيقا أو تقديرا كما صرح به جماعة (4) كثيرون. وفي «شرح المفاتيح» نسبته إلى فتاوى الأصحاب (5). وفي «الحدائق» إلى جل الأصحاب (6). وفي «الذخيرة» أنه المشهور (7). وفي «مجمع البرهان» كأنه المشهور (8). وفي «الذخيرة» أيضا في موضع آخر قال: صرح به جماعة ولم أجد أحدا صرح بخلافه في غير الصلاة (9). وقد سمعت ما في «المنتهى (10) والتذكرة (11) وكشف الالتباس (12) والذخيرة (13)» من ظهور دعوى الإجماع على اللفظ.
وفي «المسالك» لا تكفي الإشارة عندنا (14). وفي «الانتصار» الإجماع على رد السلام في الصلاة بالكلام (15)، ومثله إجماع «الخلاف (16)» وهذه وإن لم تكن نصا