____________________
ونسب الوجوب أبو العباس والصيمري في «المهذب (1) وغاية المرام (2)» إلى النهاية والمبسوط ولم يصادف الواقع. ونقل جماعة (3) الجواز عن القاضي وكأنهم أرادوا كلامه في «المهذب (4)» الذي قيل فيه (5): انه يحتمل الوجوب كما سمعت.
وقد يلوح أو يظهر من الحسن بن يوسف الآبي (6) والشهيدين (7) الميل إلى الجواز.
ومراد المصنف بقوله: «وقتهما زوال الشمس» أن وقتهما من زوال الشمس لا أنه وقتهما وحده. وقد مضى في أول بحث الجمعة ماله نفع في المقام.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجب تقديمهما على الصلاة، فلو عكس بطلت) وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة لا نعرف فيه مخالفا كما في «المنتهى (8)» ولا خلاف فيه كما في «مجمع البرهان (9)» وعليه الإجماع كما في «كشف اللثام (10)» وهو المشهور كما في «الروض (11)». وفي
وقد يلوح أو يظهر من الحسن بن يوسف الآبي (6) والشهيدين (7) الميل إلى الجواز.
ومراد المصنف بقوله: «وقتهما زوال الشمس» أن وقتهما من زوال الشمس لا أنه وقتهما وحده. وقد مضى في أول بحث الجمعة ماله نفع في المقام.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجب تقديمهما على الصلاة، فلو عكس بطلت) وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة لا نعرف فيه مخالفا كما في «المنتهى (8)» ولا خلاف فيه كما في «مجمع البرهان (9)» وعليه الإجماع كما في «كشف اللثام (10)» وهو المشهور كما في «الروض (11)». وفي