____________________
الدخول في الصلاة إنما يحصل حين إكماله. وبه صرح في «النهاية» فأيهما سبق به انعقدت صلاته لعدم المانع فتكون مانعة من انعقاد الأخرى (1).
وهل يكفي سبق الإمام؟ أم لا بد من سبق العدد المعتبر؟ قال في «جامع المقاصد»: لم أقف للأصحاب في ذلك على شئ، ثم استظهر سبق الإمام واحتمل الآخر، ثم قال: لو قيل إن تكبير غير الإمام كاشف عن انعقاد الصلاة بتكبير الإمام كان وجها (2). قلت: قد سلف (3) لنا النقل عن ظاهر «الخلاف والمعتبر وكشف الحق والروضة والمدارك وكشف اللثام والذخيرة والشافية ورياض المسائل» أنها تنعقد بتكبير الإمام وإن انفضوا بعد تكبيره، بل هو صريح أكثر هذه الكتب. وفي «كشف اللثام» في المقام فيه وجهان. من احتمال أن لا تنعقد إلا بتكبيرهم، وأن يكفي في انعقادها تكبير الإمام، وإنما تكبير غيره كاشف عن الانعقاد (4).
قوله قدس الله تعالى روحه: (فتصلى الثانية الظهر) أي إن لم يدركوا الجمعة مع السابقة وإلا تعينت كما نص على ذلك جماعة (5) كما هو ظاهر.
وقال آخرون (6): إن فات الوقت أو لم يتمكنوا من التباعد. وفي «نهاية الإحكام»
وهل يكفي سبق الإمام؟ أم لا بد من سبق العدد المعتبر؟ قال في «جامع المقاصد»: لم أقف للأصحاب في ذلك على شئ، ثم استظهر سبق الإمام واحتمل الآخر، ثم قال: لو قيل إن تكبير غير الإمام كاشف عن انعقاد الصلاة بتكبير الإمام كان وجها (2). قلت: قد سلف (3) لنا النقل عن ظاهر «الخلاف والمعتبر وكشف الحق والروضة والمدارك وكشف اللثام والذخيرة والشافية ورياض المسائل» أنها تنعقد بتكبير الإمام وإن انفضوا بعد تكبيره، بل هو صريح أكثر هذه الكتب. وفي «كشف اللثام» في المقام فيه وجهان. من احتمال أن لا تنعقد إلا بتكبيرهم، وأن يكفي في انعقادها تكبير الإمام، وإنما تكبير غيره كاشف عن الانعقاد (4).
قوله قدس الله تعالى روحه: (فتصلى الثانية الظهر) أي إن لم يدركوا الجمعة مع السابقة وإلا تعينت كما نص على ذلك جماعة (5) كما هو ظاهر.
وقال آخرون (6): إن فات الوقت أو لم يتمكنوا من التباعد. وفي «نهاية الإحكام»